و أمّا كفاية
المرّة؛ فلعدم ذكر ثلاث مرّات في صحيحة الحلبي[1]،
و مقتضى الجمع بينهما: إمّا تقييد إطلاقها بصحيحة حريز، أو حمل قيد ثلاث مرّات في
صحيحة حريز على الاستحباب. و الأوّل أحوط، و إن كان الثاني هو المطابق للقول
المشهور.
(مسألة
19) قوله: لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين، فتبيّن كونه في الأخيرتين
يجتزي بها.
أقول: لعدم
اعتبار قصد كونه لأيّ ركعة في الإتيان بأجزاء الركعات.
القول في
الركوع
(مسألة
2) قوله: و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً.
أقول: بل يجزي
الركوع جالساً؛ فإنّ من المسلّم في الشريعة بحسب الفتاوى و النصوص: أنّ في كلّ
ركعة من ركعات الصلاة الواجبة و أبعاضها الواجبة فيها القيام، تجب الصلاة قائماً،
و مع العجز عنها تجب الصلاة جالساً، و مع العجز عن الصلاة جالساً تجزئ الصلاة
إيماءً. فلا تجوز الصلاة بالإيماء مع القدرة على الصلاة جالساً و لو في بعضها.
و من جملة
أبعاضها الواجبة فيها القيام، الركوع؛ فيجب أن يكون المصلّي في حال الركوع قائماً
على رجليه، و مع العجز عنه ركع جالساً، و مع العجز عن الركوع جالساً يومي إليه.
فلا يجوز له الاكتفاء في الركوع بالإيماء إذا قدر على الركوع جالساً. فمن قدر على
القراءة قائماً و عجز عن الركوع قائماً تعيّن عليه الركوع جالساً، و لا يكفي له
الإيماء.
[1] وسائل الشيعة 6: 124،
كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51، الحديث 7.