responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 113

و أمّا كفاية المرّة؛ فلعدم ذكر ثلاث مرّات في صحيحة الحلبي‌[1]، و مقتضى الجمع بينهما: إمّا تقييد إطلاقها بصحيحة حريز، أو حمل قيد ثلاث مرّات في صحيحة حريز على الاستحباب. و الأوّل أحوط، و إن كان الثاني هو المطابق للقول المشهور.

(مسألة 19) قوله: لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين، فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها.

أقول: لعدم اعتبار قصد كونه لأيّ ركعة في الإتيان بأجزاء الركعات.

القول في الركوع‌

(مسألة 2) قوله: و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً.

أقول: بل يجزي الركوع جالساً؛ فإنّ من المسلّم في الشريعة بحسب الفتاوى و النصوص: أنّ في كلّ ركعة من ركعات الصلاة الواجبة و أبعاضها الواجبة فيها القيام، تجب الصلاة قائماً، و مع العجز عنها تجب الصلاة جالساً، و مع العجز عن الصلاة جالساً تجزئ الصلاة إيماءً. فلا تجوز الصلاة بالإيماء مع القدرة على الصلاة جالساً و لو في بعضها.

و من جملة أبعاضها الواجبة فيها القيام، الركوع؛ فيجب أن يكون المصلّي في حال الركوع قائماً على رجليه، و مع العجز عنه ركع جالساً، و مع العجز عن الركوع جالساً يومي إليه. فلا يجوز له الاكتفاء في الركوع بالإيماء إذا قدر على الركوع جالساً. فمن قدر على القراءة قائماً و عجز عن الركوع قائماً تعيّن عليه الركوع جالساً، و لا يكفي له الإيماء.


[1] وسائل الشيعة 6: 124، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51، الحديث 7.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست