السلمي على علي بن
أبي طالب (عليه السّلام)، كما هو المصرّح به في المصاحف و في كتب القراءة، و قرأ
الكسائي على حمزة و قرأ حمزة على الصادق (عليه السّلام) و على حمران بن أعين، و هو
من أصحاب الباقر (عليه السّلام)، و قرأ على أبي الأسود الدُّئلي، و قرأ هو على علي
بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما في الفنّ الثاني من مقدّمة «مجمع البيان».
(مسألة
16) قوله: و لا يجب عليه الائتمام.
أقول: لإطلاق
النصّ و دعوى عدم الخلاف فيه.
(مسألة
16) قوله: يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان.
أقول: لعدم جواز
الاكتفاء بالصلاة الاضطراري مع التمكّن من الصلاة الاختياري، و لا يشمل نصوص
اكتفاء الأخرس و العاجز عن التعلّم بها ما إذا لم يتمكّن منه لضيق الوقت.
(مسألة
17) قوله: يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة.
أقول: بلا خلاف
فيه في الجملة، و إن قيل بتعيّن القراءة في الأخيرتين إن نسيها في الأوّلتين.
(مسألة
17) قوله: و يجزي مرّة واحدة.
أقول: لا يترك
الاحتياط بتكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات، و إن كان كفاية المرّة لا تخلو من
وجه قريب.
أمّا
اعتبار ثلاث مرّات؛ لاشتمال صحيحة حريز [عن زرارة][1]
عليها، و إن كان التكبير ساقطاً في أحد نقليها؛ لكون القاعدة العمل بالقيد الزائد
إذا كان راويه ثقة، و إن كان النقل الآخر خالياً عنه.
[1] وسائل الشيعة 6: 122،
كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51، الحديث 1 و 2.