responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 112

السلمي على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما هو المصرّح به في المصاحف و في كتب القراءة، و قرأ الكسائي على حمزة و قرأ حمزة على الصادق (عليه السّلام) و على حمران بن أعين، و هو من أصحاب الباقر (عليه السّلام)، و قرأ على أبي الأسود الدُّئلي، و قرأ هو على علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، كما في الفنّ الثاني من مقدّمة «مجمع البيان».

(مسألة 16) قوله: و لا يجب عليه الائتمام.

أقول: لإطلاق النصّ و دعوى عدم الخلاف فيه.

(مسألة 16) قوله: يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان.

أقول: لعدم جواز الاكتفاء بالصلاة الاضطراري مع التمكّن من الصلاة الاختياري، و لا يشمل نصوص اكتفاء الأخرس و العاجز عن التعلّم بها ما إذا لم يتمكّن منه لضيق الوقت.

(مسألة 17) قوله: يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة.

أقول: بلا خلاف فيه في الجملة، و إن قيل بتعيّن القراءة في الأخيرتين إن نسيها في الأوّلتين.

(مسألة 17) قوله: و يجزي مرّة واحدة.

أقول: لا يترك الاحتياط بتكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات، و إن كان كفاية المرّة لا تخلو من وجه قريب.

أمّا اعتبار ثلاث مرّات؛ لاشتمال صحيحة حريز [عن زرارة][1] عليها، و إن كان التكبير ساقطاً في أحد نقليها؛ لكون القاعدة العمل بالقيد الزائد إذا كان راويه ثقة، و إن كان النقل الآخر خالياً عنه.


[1] وسائل الشيعة 6: 122، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست