responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 103

الإمام (عليه السّلام) بواسطة الحلبي تارة، و بلا واسطة اخرى؛ لأجل يقينه بصدق الحلبي أو سقوطه في أحد الطريقين عند نقل بعض رواة الحديث في اللفظ أو الكتابة.

و بعد قرب احتمال كون حديث علي بن رئاب هو حديث الحلبي بعينه يحتمل أيضاً قوياً وحدة حديث الحلبي هذا مع حديث آخر له رواه عنه حمّاد بن عثمان، و زاد فيه: «إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً»[1]؛ لبعد أن يسمع الحلبي الحديث من الإمام (عليه السّلام) مع القيد تارة و بدونه اخرى، ثمّ يرويه مع القيد إلى حمّاد فقط و بلا قيد إلى علي بن رئاب فقط؛ فمن المحتمل جدّاً سقوط القيد في بعض طرق الحديث.

(مسألة 3) قوله: و الأحوط تركها في الفريضة.

أقول: لا يترك؛ لقرب دعوى إعراض المشهور عن الروايات الدالّة على الجواز؛ لكون وجه الجمع بينها و بين الدالّة على المنع و هو الكراهة واضحاً لا يحتمل غفلتهم عنه، بل هو مصرّح به في رواية حريز.

(مسألة 4) قوله: فإن فعله عامداً بطلت صلاته.

أقول: لعدم تمشّي قصد القربة بقراءتها من حين الشروع بها؛ لاستلزامها المعصية بإيقاع بعض الصلاة خارج الوقت اختياراً.

(مسألة 4) قوله: في الفريضة.

أقول: للنهي عن قراءة العزائم في الفريضة في خبر زرارة المؤيّد بفتوى المشهور، بل المجمع عليه؛ فإنّه إمّا للتحريم و قوله (عليه السّلام): «إنّ السجدة زيادة في المكتوبة»[2] بيان لحكمته، أو للإرشاد إلى ما يستقلّ به العقل من كون قراءتها في‌


[1] وسائل الشيعة 6: 40، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 6: 105، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 40، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست