الإمام (عليه
السّلام) بواسطة الحلبي تارة، و بلا واسطة اخرى؛ لأجل يقينه بصدق الحلبي أو سقوطه
في أحد الطريقين عند نقل بعض رواة الحديث في اللفظ أو الكتابة.
و بعد قرب
احتمال كون حديث علي بن رئاب هو حديث الحلبي بعينه يحتمل أيضاً قوياً وحدة حديث
الحلبي هذا مع حديث آخر له رواه عنه حمّاد بن عثمان، و زاد فيه: «إذا ما أعجلت به
حاجة أو تخوّف شيئاً»[1]؛ لبعد أن
يسمع الحلبي الحديث من الإمام (عليه السّلام) مع القيد تارة و بدونه اخرى، ثمّ
يرويه مع القيد إلى حمّاد فقط و بلا قيد إلى علي بن رئاب فقط؛ فمن المحتمل جدّاً
سقوط القيد في بعض طرق الحديث.
(مسألة
3) قوله: و الأحوط تركها في الفريضة.
أقول: لا يترك؛
لقرب دعوى إعراض المشهور عن الروايات الدالّة على الجواز؛ لكون وجه الجمع بينها و
بين الدالّة على المنع و هو الكراهة واضحاً لا يحتمل غفلتهم عنه، بل هو مصرّح به
في رواية حريز.
(مسألة
4) قوله: فإن فعله عامداً بطلت صلاته.
أقول: لعدم
تمشّي قصد القربة بقراءتها من حين الشروع بها؛ لاستلزامها المعصية بإيقاع بعض
الصلاة خارج الوقت اختياراً.
(مسألة
4) قوله: في الفريضة.
أقول: للنهي عن
قراءة العزائم في الفريضة في خبر زرارة المؤيّد بفتوى المشهور، بل المجمع عليه؛
فإنّه إمّا للتحريم و قوله (عليه السّلام): «إنّ السجدة زيادة في المكتوبة»[2] بيان لحكمته، أو للإرشاد إلى ما
يستقلّ به العقل من كون قراءتها في
[1] وسائل الشيعة 6: 40،
كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 6: 105،
كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 40، الحديث 1.