الفريضة إيقاعاً
لنفسه في مخالفة أمر المولى بإتمام الصلاة، أو أمره بالسجود عند قراءة العزيمة
اختياراً، و تعجيز المكلّف نفسه عن إطاعة المولى باختياره غير معذور له عند
العقلاء و مخالف لمقتضى وظيفة العبودية عقلًا.
(مسألة
4) قوله: فلو قرأها نسياناً.
أقول: أي
ناسياً؛ لكونه مستلزمة للسجدة الواجبة.
(مسألة
4) قوله: جواز الاكتفاء بالإيماء في الصلاة.
أقول: لا يترك
الاحتياط بالإتيان بالسجدة بعد الفراغ عن الصلاة.
(مسألة
6) قوله: مع البسملة الواقعة في البين.
أقول: لثبوتها
في جميع القراءات إلّا قراءة أُبيّ، كما قيل. و ثبوتها في جميع المصاحف المعروفة
عند المسلمين في صدر الإسلام.
(مسألة
7) قوله: في البسملة على الأقوى.
أقول: لاحتمال
أن يكون لكلّ بسملة منها خصوصية تمتاز بها عن غيرها، كأن يكون متعلّق الجارّ و
المجرور في «بسم اللَّه» متعلّقاً خاصّاً للمورد، كما ذكروه في وجوه متعلّقها في
الكتب النحوية. و لأنّ بسملة كلّ سورة شخص خاصّ منها نزل على رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم)، و قراءتها إنّما يتحقّق بالتكلّم بها بقصد حكايتها
بخصوصها.
نعم، يكفي
القصد الإجمالي؛ بأن يقصد بسملة سورة معيّنة في الواقع، و إن لم يكن المصلّي
عالماً به؛ بأن يقصد البسملة الخاصّة من السورة التي يقرؤها في التالي؛ فإنّه
معيّن في علم اللَّه تعالى، و إن لم يتعيّن للمصلّي فعلًا و كونه متردّداً.
(مسألة
8) قوله: إذا شرع فيهما نسياناً.
أقول: لكون
الروايات الدالّة على جواز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» واردة في خصوص
الناسي. و أمّا حديث علي بن جعفر و إن لم يذكر