responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 104

الفريضة إيقاعاً لنفسه في مخالفة أمر المولى بإتمام الصلاة، أو أمره بالسجود عند قراءة العزيمة اختياراً، و تعجيز المكلّف نفسه عن إطاعة المولى باختياره غير معذور له عند العقلاء و مخالف لمقتضى وظيفة العبودية عقلًا.

(مسألة 4) قوله: فلو قرأها نسياناً.

أقول: أي ناسياً؛ لكونه مستلزمة للسجدة الواجبة.

(مسألة 4) قوله: جواز الاكتفاء بالإيماء في الصلاة.

أقول: لا يترك الاحتياط بالإتيان بالسجدة بعد الفراغ عن الصلاة.

(مسألة 6) قوله: مع البسملة الواقعة في البين.

أقول: لثبوتها في جميع القراءات إلّا قراءة أُبيّ، كما قيل. و ثبوتها في جميع المصاحف المعروفة عند المسلمين في صدر الإسلام.

(مسألة 7) قوله: في البسملة على الأقوى.

أقول: لاحتمال أن يكون لكلّ بسملة منها خصوصية تمتاز بها عن غيرها، كأن يكون متعلّق الجارّ و المجرور في «بسم اللَّه» متعلّقاً خاصّاً للمورد، كما ذكروه في وجوه متعلّقها في الكتب النحوية. و لأنّ بسملة كلّ سورة شخص خاصّ منها نزل على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و قراءتها إنّما يتحقّق بالتكلّم بها بقصد حكايتها بخصوصها.

نعم، يكفي القصد الإجمالي؛ بأن يقصد بسملة سورة معيّنة في الواقع، و إن لم يكن المصلّي عالماً به؛ بأن يقصد البسملة الخاصّة من السورة التي يقرؤها في التالي؛ فإنّه معيّن في علم اللَّه تعالى، و إن لم يتعيّن للمصلّي فعلًا و كونه متردّداً.

(مسألة 8) قوله: إذا شرع فيهما نسياناً.

أقول: لكون الروايات الدالّة على جواز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» واردة في خصوص الناسي. و أمّا حديث علي بن جعفر و إن لم يذكر

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست