responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 102

(مسألة 7) قوله: ثمّ إذا قدر على القيام قام.

أقول: القدر المتيقّن من هذا الحكم هو صورة تجدّد القدرة على إتيان البعض الباقي من الصلاة فقط عن قيام، أو الشكّ في حصول القدرة له بمقدار الإتيان بجميع الصلاة عن قيام؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب عند الشكّ فيه مع كون الحالة السابقة عدم القدرة هو الحكم بعدم قدرته على إتيان جميع الصلاة قائماً، و إن حصل له القدرة بقدر إتيان البعض الباقي من الصلاة.

و أمّا مع تجدّد القدرة له على إتيان جميع الصلاة قائماً في باقي الوقت فالأقوى عدم الاكتفاء بالصلاة الواقعة بعضها عن جلوس؛ فإنّ الصلاة المشروعة له بعنوان فريضة الظهر مثلًا هي صلاة رباعية واحدة بين الزوال و المغرب، و المفروض استطاعة المكلّف و قدرته على الإتيان بها قائماً في هذا الظرف الزماني، فلا يشمله قوله (عليه السّلام): «من لم يستطع الصلاة قائماً فليصلّ جالساً»[1].

القول في القراءة و الذكر

(مسألة 1) قوله: و سورة كاملة عقيبها.

أقول: لكونه مقتضى مداومة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على عدم ترك السورة في صلاته، مضافاً إلى دلالة جملة من النصوص عليه.

و لا يجوز حملها على الاستحباب؛ لضعف الاستدلال عليه بصحيحتي علي بن رئاب و الحلبي‌[2]؛ لقرب احتمال كونهما حديثاً واحداً؛ لكون الراوي عن الحلبي أيضاً هو علي بن رئاب، فيحتمل قوياً أنّ إسناد علي بن رئاب الحديث إلى‌


[1] وسائل الشيعة 5: 486، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 18.

[2] وسائل الشيعة 6: 39، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 1 و 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست