(مسألة 1) قوله:
الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء.
أقول: و إن كان
مقتضى البراءة جوازه و عدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و
التخيير؛ لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا. و لكن لا يترك الاحتياط بترك
الوصل؛ لجريان السيرة القطعية على القطع.
(مسألة
2) قوله: أو بالتوزيع.
أقول: للإطلاق
المقامي في الروايات، و إن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة، أو
قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام.
القول في
القيام
(مسألة
6) قوله: أن يكون إيماؤه للسجود جالساً.
أقول: و ذلك
لوجوب الجلوس بعد السجدة.
(مسألة
6) قوله: الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته.
أقول: للأمر به
في موثّق سماعة[1]، المؤيّد
بنقل الإجماع في «المنتهي» في باب السجود بقوله: «لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما
يسجد عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع»[2]. و يحتمل
اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس. و أمّا عدم
الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة[3]
و مصحّح الحلبي[4] المستفاد
منهما الاستحباب؛ للتعبير فيهما بالأفضل و الأحبّ.
[1] وسائل الشيعة 5: 482،
كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 5.