responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 101

(مسألة 1) قوله: الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء.

أقول: و إن كان مقتضى البراءة جوازه و عدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير؛ لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا. و لكن لا يترك الاحتياط بترك الوصل؛ لجريان السيرة القطعية على القطع.

(مسألة 2) قوله: أو بالتوزيع.

أقول: للإطلاق المقامي في الروايات، و إن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة، أو قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام.

القول في القيام‌

(مسألة 6) قوله: أن يكون إيماؤه للسجود جالساً.

أقول: و ذلك لوجوب الجلوس بعد السجدة.

(مسألة 6) قوله: الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته.

أقول: للأمر به في موثّق سماعة[1]، المؤيّد بنقل الإجماع في «المنتهي» في باب السجود بقوله: «لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع»[2]. و يحتمل اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس. و أمّا عدم الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة[3] و مصحّح الحلبي‌[4] المستفاد منهما الاستحباب؛ للتعبير فيهما بالأفضل و الأحبّ.


[1] وسائل الشيعة 5: 482، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 5.

[2] منتهى المطلب 1: 288/ السطر 13.

[3] وسائل الشيعة 5: 364، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب 15، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 5: 481، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست