(مسألة 12) قوله: و منها العدول من الفريضة
إلى النافلة .. و إتمامها ركعتين.
أقول: لقوله
(عليه السّلام) في صحيحة سليمان بن خالد في مفروض المسألة «فليصلّ ركعتين»[1]؛ أي فليجعل صلاته ركعتين، و هو يشمل
كونه في أيّ موضع من الصلاة حتّى يبلغ إلى موضع لا يمكن جعل الصلاة ركعتين و هو ما
إذا دخل في ركوع الثالثة لاستلزام جعلها ركعتين حينئذٍ زيادة الركن.
فإن قلت: و
كذلك إذا قام إلى الركعة الثالثة؛ فإنّ القيام العمدي مبطل للصلاة، و لم يصدر منه
القيام سهواً حتّى يفرق بينه و بين الركوع.
قلت:
القيام العمدي ليس مبطلًا في الصلوات المستحبّة، بل يجوز التشهّد و التسليم فيها
في حال القيام.
القول في
تكبيرة الإحرام
قوله: و
احتاج إلى ثالثة.
أقول: بطلان
الصلاة بالتكبيرة الثانية مطلقاً حتّى في صورة السهو و الحاجة إلى الثالثة مبني
على إثبات أمرين: أحدهما كون معنى الركنية بطلان الصلاة بالزيادة مطلقاً كالنقيصة،
و الثاني عدم كون نية قطع الصلاة مبطلًا لها، و إلّا تبطل الصلاة بمجرّد نية قطعها
و شروعها بتكبيرة الإحرام ثانياً، فيكون شروعها بالثانية صحيحاً لا محالة؛ لوقوعها
بعد بطلان الصلاة بالإخلال بنية الإتمام.
قوله: و
يجب في حالها القيام منتصباً، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت.
أقول: لعدم
جريان حديث لا تعاد فيه؛ لكون المشكوك أصل تحقّق الشروع في الصلاة؛ فلا يجري فيه
الحديث المذكور.
[1] وسائل الشيعة 8: 404،
كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 1.