responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 100

(مسألة 12) قوله: و منها العدول من الفريضة إلى النافلة .. و إتمامها ركعتين.

أقول: لقوله (عليه السّلام) في صحيحة سليمان بن خالد في مفروض المسألة «فليصلّ ركعتين»[1]؛ أي فليجعل صلاته ركعتين، و هو يشمل كونه في أيّ موضع من الصلاة حتّى يبلغ إلى موضع لا يمكن جعل الصلاة ركعتين و هو ما إذا دخل في ركوع الثالثة لاستلزام جعلها ركعتين حينئذٍ زيادة الركن.

فإن قلت: و كذلك إذا قام إلى الركعة الثالثة؛ فإنّ القيام العمدي مبطل للصلاة، و لم يصدر منه القيام سهواً حتّى يفرق بينه و بين الركوع.

قلت: القيام العمدي ليس مبطلًا في الصلوات المستحبّة، بل يجوز التشهّد و التسليم فيها في حال القيام.

القول في تكبيرة الإحرام‌

قوله: و احتاج إلى ثالثة.

أقول: بطلان الصلاة بالتكبيرة الثانية مطلقاً حتّى في صورة السهو و الحاجة إلى الثالثة مبني على إثبات أمرين: أحدهما كون معنى الركنية بطلان الصلاة بالزيادة مطلقاً كالنقيصة، و الثاني عدم كون نية قطع الصلاة مبطلًا لها، و إلّا تبطل الصلاة بمجرّد نية قطعها و شروعها بتكبيرة الإحرام ثانياً، فيكون شروعها بالثانية صحيحاً لا محالة؛ لوقوعها بعد بطلان الصلاة بالإخلال بنية الإتمام.

قوله: و يجب في حالها القيام منتصباً، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت.

أقول: لعدم جريان حديث لا تعاد فيه؛ لكون المشكوك أصل تحقّق الشروع في الصلاة؛ فلا يجري فيه الحديث المذكور.


[1] وسائل الشيعة 8: 404، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست