responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 472

(---

الفرع الخامس: لو بادر أحد الأولياء بقتل القاتل من غير إذن الحاكم‌

على القول بعدم جواز المبادرة، فلو قتله ليس عليه إلّاالإثم وللحاكم تعزيره ولا شي‌ء عليه ولا على الجاني في ماله، وهذا ما أشار إليه الشيخ في «الخلاف» فقال- كما مرّ-: وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى‌ حقّه وسقط حق الباقين لا إلى بدل، خلافاً لعثمان البتيّ حيث قال: فإذا قُتل سقط من الديات واحدة وكان ما بقي من الديات في تركته.

وأمّا المحقّق فقد تردّد في سقوط حق الباقين فقال فإن استوفى الأوّلُ سقط حق الباقين لا إلى بدل، على تردّد.

ولكنّ المنقول عن أبي علي والفاضل في الإرشاد وموضع من القواعد وولده في موضعين من الإيضاح أنّ لغيره الدية، وجهه: أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة فكان لمن لم يقتصّ، الدية لتعذّر البدل.[1]

يلاحظ عليه: أنّه وإن أتلف على كلّ واحد نفساً كاملة، إلّاأنّه لا يترتّب على هذه الجناية المتعدّدة غير بذل نفسه و- قد بذل- والجاني لا يجني على أكثر منها. وقد مرّ أنّ الواجب بالذات في قتل العمد هو القصاص، ولا تتعيّن الدية إلّابرضا الجاني، والمفروض عدمه.

فإن قلت: لو قتل أشخاصاً خطأً فلا شكّ أنّه تتعدّد الدية حسب تعدّد الجناية، فليكن المقام مثله.---)


[1]. جواهر الكلام: 42/ 317.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست