responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 473

(--- قلت: فرق واضح بين المقيس والمقيس عليه، لما مرّ من أنّ الواجب أوّلًا وبالذات في العمد هو القصاص، لا الدية ولا يعدل عنه إليها إلّابرضا الجاني، والمفروض أنّه قتل بمبادرة بعض الأولياء، بخلاف القتل عن خطأ فإنّ الواجب أوّلًا وبالذات هو الدية فتتعدّد حسب تعدّد الجناية.

فإن قلت: ما الفرق بين المقام والجناية الواحدة مع تعدّد الأولياء، فقد مرّ أنّه لو استوفى أحدهما بالقصاص وجب عليه ردّ نصيب الباقين من الدية؟

قلت: الفرق مع اشتراك الموردين في أنّ كلّاً يملك القصاص على نحو العام الاستغراقي هو أنّ استحقاق كلّ منهم في المقام القصاصَ، مستقلٌ لا مدخلية له في الآخر، وقصاص واحد منهم لا يبطل حقّاً ماليّاً للباقي، ولا وجه لمطالبة الباقي الدية بعد استعداد الآخر للقتل، بخلاف المقام السابق فإنّ مبادرة واحد منهم، يبطل حقّاً ماليّاً للآخرين لإمكان استعدادهم لأخذ الدية، فلو بادر إلى القتل فقد أبطل حقّاً مالياً لهم، ولذلك يرجعون إلى المبادر لأخذ الدية.

وحصيلة الكلام: أنّه لا فرق بينهما إذا اقتصّ بإذن الجميع، وما إذا بادر أحدهم فقتل بدون إذن الآخرين، فلا يترتّب على الصورة الثانية إلّاالتخلّف عن الحكم الشرعي، دون الضمان بمعنى تعلّق الدية بتركة الجاني، نعم يبقى احتمال تعلّق الدية بذمّة المستوفي، فلاحظ.

الفرع السادس: لو اختلفوا في الاستيفاء فالمرجع القرعة

لو اختلفوا في الاستيفاء ولم يتّفقوا فيه فالمرجع القرعة، لأنّها---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست