responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 471

(--- 1. يجوز لكلٍّ من غير رضا الباقين.

2. لا يجوز إلّامع رضاهم.

3. التفصيل بين كون قتل الجميع معاً، فيجوز الاستبداد لكلّ واحد، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حق السابق فالسابق.

وعلى هذا فلو عفا السابق فالحق للمتأخّر عنه، وجوه أوجهها عند المصنّف عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع.

أمّا وجه الأوّل‌- أي جواز مبادرة كلّ إلى القصاص- فلأن كلّ واحد من الأولياء يستحق إزهاق نفسه قصاصاً، فلكلّ واحد المبادرة.

وأمّا وجه الثاني‌- أي عدم الجواز إلّامع رضاهم- فلأنّ رقبة القاتل موضع حقّ للجميع، فإنّ مبادرة واحد بلا إذن يبطل حقوقهم.

وأمّا وجه الثالث‌- أي التفصيل بين كون قتل الجميع معاً فلا ترجيح لأحدهما على الآخرين، وقتلهم على التعاقب، فهو لأجل أنّ السابق استحقّ القصاص قبل أن يستحقّ الآخرون، فيقدّم حقّه على الآخرين.

ولا يخفى ضعف الأخير، لأنّ المسؤول هو الجاني سبقت الجناية أو تأخّرت نظير الغارم إذا أفلس، فالسابق واللاحق سيّان في تعلّق حقّهما بأمواله ونفسه، والظاهر قوة الوجه الثاني لما مرّ.

وتظهر الثمرة في أنّه إذا بادر أحدهم من غير إذن من السابق أو القرعة عُزّر؛ لأنّه أضاع متعلّق حق الغير، وهذا بخلافه على القولين الآخرين.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست