responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 470

(---

الثاني: لو عفا أولياء بعض القتلى لا على مال‌

لو عفا أولياء بعض القتلى مجانّاً كان للباقين القصاص من دون ردّ شي‌ء لما عرفت من أن كلّ واحد يملك قصاص القاتل على وجه الاستقلال، فعفو بعض الأولياء يسقط حق العافي لا حق الآخرين. ويدلّ عليه صحيح عبدالرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، قال: فقال: «يقتل الّذي لم يعف، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا».[1]

الفرع الثالث: لو تراضى‌ الأولياء مع الجاني بالدية

فلكلّ واحد منهم دية كاملة، لأنّ كلّ واحد يملك قصاصاً مستقلًا، وبالتالي يملك كلٌّ دية كاملة في ذمّته، لأنّه قتل نفوساً متعدّدة، فلو صولح بالدية فوليُّ كلّ مقتول يملك دية كاملة، في مقابل حق القصاص تماماً، وهذا بخلاف ما إذا تعدّد الأولياء وكانت الجناية واحدة فالجميع يملكون دية واحدة تقسّم بينهم.

وبعبارة واضحة: فرق بين تعدّد الجناية ووحدتها، فالأوّل يلازم تعدّد الدية، بخلاف الثاني ففيه دية واحدة.

الفرع الرابع: إذا حاول كلّ من الأولياء الاستبداد بقتله‌

ففيه وجوه:---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 52 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست