responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 469

(--- حنيفة خلاف الآية، قال الشيخ في «الخلاف»: قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» يدلّ على عدم التداخل، نعم إثبات البدل الذي قال به الشافعي يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل براءة الذمّة، وإثبات الدية يحتاج إلى دليل، على أنّا قد بيّنا أنّ الدية لا تثبت إلّابالتراضي وذلك مفقود.

أضف إلى ذلك قوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ولم يقل: «نفس بأنفس» وقال: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» ولم يقل: بالأحرار.[1]

وأشار الشيخ في ذيل كلامه إلى عدم تداخل حصص القصاص.

إذا علمت ذلك فلندرس‌ الفروع الواردة في المتن:

الأوّل: لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً

سواء قتل متعاقباً أو معاً، وقتل بإذن الجميع‌ يكون قتله قصاصاً، استيفاء لحقوقهم ولا سبيل لأولياء المقتولين على ماله؛ وذلك لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، فلو قتل فقد دفع ما في يده، وما في المتن: ولا سبيل لهم على بدل، ردّ لكلام عثمان البتّي حيث قال بأنّه إذا قتل بإذن الجميع سقطت دية واحدة وبقيت الديات على ذمّته.

روى ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر قُتِلَ بهم».[2]---)


[1]. الخلاف: 5/ 183، بتصرّف يسير.

[2]. الوسائل: 19، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، ولاحظ الباب 45 من هذه الأبواب.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست