responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 399

المسألة 4. يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة، فإنّهما لا يستحقان قصاصاً، ومنهم من قال: لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الأُم ومن يتقرّب بها. وقيل: ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب، والأوّل أشبه.^

^ يرث القصاص مَن يرث المال عدا الزوج والزوجة

نقل المحقّق في المقام أقوالًا ثلاثة:

1. يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ولكن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ.

2. قيل: لا يرث القصاص إلّاالعصبة دون الإخوة والأخوات من الأُم ومن يتقرّب بها، وهو الأظهر.

3. وقيل: ليس للنساء (وإن تقرّبن بالأب) عفو ولا قود على الأشبه‌[1].

والفرق بين القول الثاني والثالث واضح؛ لأنّ المراد من العصبة كلّ مَن يتقرّب للمقتول من جانب الأب، فعندئذٍ يعمّ الأخوات من الأب؛ وأمّا على القول الثالث فالنساء محرومات من العفو والقود مطلقاً حتى الأخوات من الأب. ولأجل هذا الفرق ذكر صاحب الجواهر عند القول الثالث ما جعلناه بين القوسين، أعني: (وإن تقربن بالأب).

إذا علمت ذلك فلندرس الأقوال:---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 228.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست