(--- الجاني، فعندئذٍ يقتصر على أحد الأمرين:
أ. القصاص بمقدار الجناية؛ لأنّ الزائد عليهما- أعني: القصاص في النفس- بعدُ لم يثبت- أعني: كون التلف لأجل السراية-.
ب. أخذ الدية أو الأرش إذا رضيا بهما.