نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 397
المسألة 2. يجوز
التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص، فلو لم يرض الولي إلّابأضعاف الدية
جاز، وللجاني القبول، فإذا قبل صحّ، ويجب عليه الوفاء.^
المسألة 3.
لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية، فإن اشتبه
عنده ولم يقم بيّنة على ذلك، ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في
الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم- ولو بالبيّنة أو الإقرار- أنّ القتل
حصل بالجناية لا يجوز القتل.^^
^ في جواز
المصالحة على الدية والزائد عليها
إذا لم يرض
الولي بالدية جازت المفاداة بالزيادة.[1]
وذلك لأنّ حق القصاص للولي وهو لا يرضى بإسقاط القود إلّابشيء زائد على الدية،
فلا مانع إذا كان برضاً من الطرفين، فيدخل تحت عمومات الصلح فتشمل الموارد
بإطلاقها.
^^ عدم
جواز القضاء بالقصاص ما لم يثبت التلف بالجناية
لا شكّ
أنّه إذا جنى بقطع يد شخص مثلًا، فسرت الجناية إلى أن مات المجنيّ عليه بسبب
السراية، فيحكم على الجاني بالقصاص؛ إنّما الكلام إذا مات ولم يتيقّن أنّ التلف
حصل بالجناية بتصديق أهل الخبرة أو إقرار---)