responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 400

(--- أمّا القول الأوّل‌- أعني: يرث القصاص كلّ من يرث المال-: فهو خيرة الشيخ في «المبسوط»، قال: أمّا الكلام في القصاص فهو إذا قتل عمداً محضاً فإنّه كالدية في الميراث يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، والقود يرثه من يرث الدية والمال معاً، وهذا مذهب الأكثر. وأمّا الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنّه لا حظ لهما في القصاص- بمعنى لا ترث الزوجة حقّ القصاص إذا قتل زوجها وبالعكس- ولهما نصيبهما من الميراث من الدية. واختاره ابن إدريس.[1]

ونسب صاحب الجواهر هذا القول إلى: السرائر والتحرير والمختلف والإرشاد والإيضاح واللمعة والمسالك والروض والروضة، بل يظهر من رواية ابن فضّال الآتية أنّه مورد إجماع،[2] حيث وصف اختصاص القصاص بالعصبة بأنّه خلاف ما عليه أصحابنا فيكون عدم الاختصاص مورد الاتّفاق.

فلا فرق بين الذكور والإناث، والمتقرّب بالأب أو بالأُم أو بكليهما فكلّ من يرث المال يرث القصاص، إلّاالزوجين فهما يرثان المال ولا يرثان القصاص، وفي الوقت نفسه يرثان نصيبهما من الدية، فكأنّ حرمانهما من القصاص، مورد إجماع.

ويدلّ على هذا القول عموم قوله: «وَ أُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ»[3]. فإنّه جمع مضاف يعمّ كلّ الأرحام الأقرب فالأقرب إلّا---)


[1]. المبسوط: 7/ 54؛ السرائر: 3/ 328.

[2]. جواهر الكلام: 42/ 283.

[3]. الأنفال: 75.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست