responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371

(---

الثاني: حكم قدوم الغائب‌

1. إذا قدم الغائب بعد اقتصاص الحاضر ورضي بالقصاص فلا شي‌ء عليهما، ولا حاجة إلى إقامة القسامة ولا اليمين؛ لأن الغاية منهما هو الاقتصاص وقد حصل.

2. وإذا قدم الغائب بعد اقتصاص الحاضر ولم يرض بالقصاص، يجب دفع ما يستحقه من الدية؛ لأنّه باعترافه ذو حق، ولا يحتاج إلى إقامة القسامة ولا اليمين؛ لأنّ اعتراف الحاضر كافٍ في وجوب دفع نصف الدية إليه.

3. إذا قدم الغائب قبل استيفاء الحاضر وأراد القصاص أو الدية فيدخل في الموضع السابق من أنّه هل يحلف بقدر نصيبه أو يكفي قسامة الحاضر؟

فقد مرّ الكلام فيه. وبذلك يظهر أنّ موضع هذه الاحتمالات فيما إذا ثبت حق الحاضر ولكن لم يستوف وإليه يشير في المتن بقوله: «ثم لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقّه».

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست