responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 370

(--- الحاضر بخمسين يميناً منه.

هذا كلّه في الغائب، وتأتي هذه الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء كالطفل.

هذا ما يرجع إلى بيان المتن، ويقع الكلام في موضعين:

الأوّل: فيما يثبت به حق الغائب‌

وقد ذكر المصنّف وجوهاً واحتمالات، ويمكن أن يقال: إنّ قسامة الحاضر إن كانت كالبيّنة على وجه الإطلاق فيثبت حق الحاضر الحالف والغائب غير الحالف معاً من دون حاجة إلى يمين آخر، وإن كانت كالبيّنة لكن في خصوص المدّعي دون غيره، فاللازم حلف الآخر خمسين يميناً تماماً لعدم مدخلية ما صدر عن الحاضر، وهذا الشق هو الاحتمال الأخير في المتن.

ويمكن أن يفرّق بالإتيان بخمسين قسامة، وبين تكرير اليمين على المدّعي، ففي الأوّل يثبت حق الغائب أيضاً، دون الثاني لأنّ القدر المتيقّن كفاية التكرير لصاحب اليمين لا لغيره وهذا هو الاحتمال الثالث.

وعلى ذلك فهل عليه الإتيان بخمسين قسامة، أو يكفي خمس وعشرون منها، الظاهر هو الأوّل، لأنّ المفروض عدم ثبوت حقّ الغائب بيمين الحاضر، وأمّا ما مرّ من الوجوه فليس له دليل واضح.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست