responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 372

المسألة 5. لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل. نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلًا، والمقامات مختلفة.^

^ لو كذّب أحد الوليين صاحبه فهل يقدح في اللوث‌

قال الشيخ: إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان أخوان أو ابنان، فادّعى أحد الوليين أنّ هذا قتل أبي، وكذّبه الآخر وقال: ما قتله هذا، فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني؛ والآخر يقدح وهو الصحيح عندهم. واستدلّ الشيخ على عدم القدح بوجوه:

1. أنّه قد ثبت اللوث قبل التكذيب فمن قال: إنّ التكذيب أثّر فيه، فعليه الدليل.

2. فبثبوت اللوث ثبت حق للوليين، فإذا كذّب أحدهما لا يسقط حق الآخر.

3. أنّ اليمين مع اللوث في الدماء كاليمين مع الشاهد في الأموال. ولو أنّ أحد الابنين ادّعى مالًا لأبيه فأقام شاهداً واحداً وكذبه أخوه وقال: لا حقّ لأبينا على هذا، لم يقدح هذا التكذيب في شاهد أخيه، وكان له أن يحلفه (ظ.

يحلف)، فكذلك لا يقدح التكذيب في اللوث وله أن يحلف.[1]

وقال المحقّق: ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه، لم يقدح ذلك في---)


[1]. الخلاف: 5/ 315، المسألة 15. ولاحظ: المبسوط: 7/ 235.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست