responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 59

8- نصّ القاعدة: لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‌[1]

توضيح القاعدة:

1- قد ذكر للفظ «الأمر» معان عديدة، منها: الشأن و الفعل و الشي‌ء و الحادثة و الغرض و الطلب‌[2]. و المقصود بالبحث هنا هو الأمر بمادته (ا م ر) و بمعناه الحدثي الذي جمعه أوامر لا الامور، فالكلام في المعنى الأخير دون غيره من المعاني:

قيل: إنّ مادة الأمر موضوعة للطلب المتعلق بفعل الغير لا الطلب المطلق، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء و الطلب التشريعي المتعلق بفعل الغير، فالنسبة بين الأمر و الطلب عموم مطلق‌[3].

و يمكن أن يقال: إنّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى يرادفه ما يقال له بالفارسية:

«دستور»، و هو غير الطلب مفهوما.

2- الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر، فلا يكون من السافل و المساوي امرا.

و العلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان و المكان، و الميزان هو نفوذ الكلمة و السلطة و القدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا يكون آمرا بل رئيس المحبس يكون آمرا بالنسبة اليه‌[4].


[1] - الكفاية: 63.

[2] - راجع الكفاية: 61، و المحاضرات 2: 5، و نهاية الاصول: 85.

[3] - راجع المحاضرات 2: 7، و دروس في علم الاصول 1: 224.

[4] - راجع الكفاية: 63، و فوائد الاصول 1: 129، و منهاج الوصول: 1: 239، و المحاضرات 1: 13، و دروس في علم الاصول 1: 224.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست