1-
قد ذكر للفظ «الأمر» معان عديدة، منها: الشأن و الفعل و الشيء و الحادثة و الغرض
و الطلب[2]. و
المقصود بالبحث هنا هو الأمر بمادته (ا م ر) و بمعناه الحدثي الذي جمعه أوامر لا
الامور، فالكلام في المعنى الأخير دون غيره من المعاني:
قيل:
إنّ مادة الأمر موضوعة للطلب المتعلق بفعل الغير لا الطلب المطلق، لأن لفظ الطلب
ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء و الطلب التشريعي المتعلق
بفعل الغير، فالنسبة بين الأمر و الطلب عموم مطلق[3].
و
يمكن أن يقال: إنّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى يرادفه ما يقال له بالفارسية:
«دستور»،
و هو غير الطلب مفهوما.
2-
الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر، فلا يكون من السافل و المساوي امرا.
و
العلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان و المكان، و الميزان هو نفوذ
الكلمة و السلطة و القدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا يكون آمرا بل رئيس
المحبس يكون آمرا بالنسبة اليه[4].