responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 60

3- الظاهر اعتبار الاستعلاء أيضا في معنى الأمر، فلا يكون العالي آمرا إذا لم يكن مستعليا بل كان مستدعيا، فلا يقول حينئذ «أمرتك بكذا»[1].

قيل بعدم اعتبار الاستعلاء في معنى الأمر، لصدق الأمر من العالي المستخفض لجناحه‌[2].

فبعد هذه التوضيحات نقول:

لا إشكال في ظهور مادة الأمر في الوجوب، و إنّما الكلام في أنّه بالوضع، أو بالإطلاق، أو بحكم العقل؟ ففيه ثلاثة أقوال: و المشهور هو الأول‌[3].

أدلّة القول الأوّل:

ألف: التبادر و هو انسباق الوجوب الى الذهن عند اطلاق لفظ الأمر[4].

ب- قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[5].

تقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب‌[6].

ج: قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لو لا أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة»[7].


[1] - راجع مناهج الوصول 1: 239، و فوائد الاصول 1: 129.

[2] - راجع الكفاية: 63، و دروس في علم الاصول 1: 224.

[3] - المحاضرات 1: 13.

[4] - راجع الكفاية: 63، و مناهج الوصول 1: 241، و دروس في علم الاصول 1: 225.

[5] - النور: 63.

[6] - دروس في علم الاصول 1: 224، 225، و راجع الكفاية: 63، و مناهج الوصول 1: 241.

[7] - وسائل الشيعة 1: 354 كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب السواك، الحديث 4.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست