3- الظاهر اعتبار الاستعلاء أيضا في معنى الأمر، فلا يكون العالي آمرا إذا لم يكن مستعليا بل كان مستدعيا، فلا يقول حينئذ «أمرتك بكذا»[1].
قيل بعدم اعتبار الاستعلاء في معنى الأمر، لصدق الأمر من العالي المستخفض لجناحه[2].
فبعد هذه التوضيحات نقول:
لا إشكال في ظهور مادة الأمر في الوجوب، و إنّما الكلام في أنّه بالوضع، أو بالإطلاق، أو بحكم العقل؟ ففيه ثلاثة أقوال: و المشهور هو الأول[3].
أدلّة القول الأوّل:
ألف: التبادر و هو انسباق الوجوب الى الذهن عند اطلاق لفظ الأمر[4].
ب- قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ[5].
تقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب[6].
ج: قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لو لا أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة»[7].
[1] - راجع مناهج الوصول 1: 239، و فوائد الاصول 1: 129.
[2] - راجع الكفاية: 63، و دروس في علم الاصول 1: 224.
[3] - المحاضرات 1: 13.
[4] - راجع الكفاية: 63، و مناهج الوصول 1: 241، و دروس في علم الاصول 1: 225.
[5] - النور: 63.
[6] - دروس في علم الاصول 1: 224، 225، و راجع الكفاية: 63، و مناهج الوصول 1: 241.
[7] - وسائل الشيعة 1: 354 كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب السواك، الحديث 4.