64- نصّ القاعدة: حجّيّة الإجماع[1]
توضيح القاعدة:
الإجماع في اللغة يستعمل في معنيين:
الأوّل العزم[2]، و منه الحديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»[3].
الثاني الاتفاق[4].
و في الاصطلاح عرّف بتعاريف:
1- اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله على أمر من الامور الدينيّة، و هو المحكي عن الغزالي[5].
2- اتفاق أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله على وجه يشتمل على قول المعصوم عليه السّلام، و هو المحكي عن صاحب غاية البادي شارح المبادي[6].
[1] - راجع أنوار الهداية 1: 253.
[2] - جمهرة اللغة 2: 103« أجمعت على الأمر إجماعا:« إذا عزمت عليه».
[3] - السنن الكبرى 4: 202.
[4] - مجمع البحرين 4: 317.
[5] - راجع أنوار الهداية 1: 253.
[6] - راجع فرائد الاصول 1: 184، 185.