3- اتفاق
أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله على أمر من الامور، و هو
المحكي عن الرازي[1].
4-
اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر، و هو المحكي عن الحاجبي[2].
5-
اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه السّلام أو رضاه، و اختاره الإمام
الخميني قدس سرّه، و نسبه الى أصحابنا الإمامية[3].
ثم
إنّ الإجماع عند غير الإمامية حجّة مستقلّة و دليل برأسه في عرض الكتاب و السنّة و
العقل، و أمّا عند الإمامية فهو ليس دليلا مستقلا في عرض السنّة، بل لاشتماله على قول
المعصوم 7 أو كشفه عنه يكون حجّة، فما هو الحجّة هو قول المعصوم عليه السّلام، و
إلّا لم يكن لنفس الإجماع و اجتماع الآراء استقلال بالدليليّة[4].
أقسام
الإجماع:
إنّ
الإجماع في الاصطلاح ينقسم الى قسمين:
1-
الإجماع المحصّل: و المقصود منه: الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه، بتتبع آراء
أهل الفتوى.
2-
الإجماع المنقول: و المقصود به: الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه و إنّما
ينقله له من حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط.