responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرأة في الجاهلية و الإسلام نویسنده : اليوسفي الغروي، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 16

على‌ أن الفقهاء فرّقوا بين البكر الصغيرة والبكر البالغة الرشيدة، فقال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: «إن في الولاية عليها روايات، أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها، فلو زوّجها ابوها لم يُمض عقده إلّابرضاها»، بل جوز لها أن تُمتّع نفسها، ولم يجعل لوليّها حق الاعتراض عليها[1].

نعم أجاز معظم الفقهاء للوليّ الأب أو الجدّ للأب أن يزوّجا غير البالغين من أولادهما ذكوراً وإناثاً، واكثرهم على‌ عدم جواز الفسخ لهم بعد بلوغهم ورشدهم، إلّا أن يكون في غير صالحهم، وجوزه بعضهم مطلقاً[2].

وقد كان من المعتاد في عقد المرأة عند الجاهليين أن يطلّق الرجل زوجته إذا لم يجدها عذراء، إذ يفترض أنها كانت على‌ علاقة غير شرعية مع رجل آخر، فالزنى‌ والسفاح كانا خلاف الأعراف محرّماً لديهم أيضاً. أما الإسلام فقد قال ناطقه الإمام علي عليه السلام لرجل شكى‌ إليه أنه تزوج امرأةً عذراء فوجدها غير عذراء، قال له الإمام: «إن العُذرة تذهب من الوثبة والقفزة، والحيض، والوضوء (أي الغسل) وطول التعيس»[3]، أي طول عزوبة المرأة. وهذه التخريجات للامام علي عليه السلام لدى‌ فقهاء الخاصة محمولة على‌


[1] - شرائع الإسلام، كتاب النكاح، باب أولياء العقد.

[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 39: 216.

[3] - دعائم الإسلام للقاضي النعمان الإسماعيلي 2: 231.

نام کتاب : المرأة في الجاهلية و الإسلام نویسنده : اليوسفي الغروي، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست