و قال الشيخ الحمصي الرازي (المتوفّى
أوائل القرن السابع الهجري) :
«اللطف هو ما يختار المكلّف عنده فعل
الطاعة و التجنّب عن المعصية أو أحدهما، و لولاه ما كان يختارهما و لا واحدا
منهما، أو يكون عنده أقرب إليهما أو إلى أحدهما و يسمّى اللطف مصلحة في الدين» . 2
و العلاّمة الحلي (المتوفّى 726 ه) بعد
ما عرّف اللطف المقرّب بمثل ما تقدّم عن المحقّق الطوسي و البحراني عرّف اللطف
المحصل بقوله: «و قد يكون اللطف محصلا و هو ما يحصل عنده الطاعة من المكلّف على
سبيل الاختيار» . 3
و قال سعد الدين التفتازاني (المتوفّى
793 ه) : «و في كلام المعتزلة أنّ اللطف ما يختار المكلّف عنده الطاعة تركا أو
إتيانا، أو يقرب منهما مع تمكّنه في الحالين، فإن كان مقرّبا من الواجب أو ترك
القبيح يسمّى لطفا مقرّبا، و إن كان محصلا له فلطفا محصلا، و يخصّ المحصل للواجب
باسم التوفيق، و المحصل لترك القبيح باسم العصمة» . 4
و قد اتّضح بما تقدّم أنّ اللطف متفرّع
على التكليف و يتعلّق به، و قد صرّح بذلك المحقّق الطوسي و قال: «و هو واجب بعد
ثبوت التكليف» 5، و التكليف عندهم يعمّ العقليّ و الشرعي، و التكاليف الشرعيّة
ألطاف في التكاليف العقلية، و سنشرح هذا الكلام عند البحث عن متفرّعات القاعدة.
و تبيّن أيضا ضعف ما قد يقال في وجه
الفرق بين اللطف المحصّل