responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99

الإلجاء» . 1

و قال الشيخ الحمصي الرازي (المتوفّى أوائل القرن السابع الهجري) :

«اللطف هو ما يختار المكلّف عنده فعل الطاعة و التجنّب عن المعصية أو أحدهما، و لولاه ما كان يختارهما و لا واحدا منهما، أو يكون عنده أقرب إليهما أو إلى أحدهما و يسمّى اللطف مصلحة في الدين» . 2

و العلاّمة الحلي (المتوفّى 726 ه‌) بعد ما عرّف اللطف المقرّب بمثل ما تقدّم عن المحقّق الطوسي و البحراني عرّف اللطف المحصل بقوله: «و قد يكون اللطف محصلا و هو ما يحصل عنده الطاعة من المكلّف على سبيل الاختيار» . 3

و قال سعد الدين التفتازاني (المتوفّى 793 ه‌) : «و في كلام المعتزلة أنّ اللطف ما يختار المكلّف عنده الطاعة تركا أو إتيانا، أو يقرب منهما مع تمكّنه في الحالين، فإن كان مقرّبا من الواجب أو ترك القبيح يسمّى لطفا مقرّبا، و إن كان محصلا له فلطفا محصلا، و يخصّ المحصل للواجب باسم التوفيق، و المحصل لترك القبيح باسم العصمة» . 4

و قد اتّضح بما تقدّم أنّ اللطف متفرّع على التكليف و يتعلّق به، و قد صرّح بذلك المحقّق الطوسي و قال: «و هو واجب بعد ثبوت التكليف» 5، و التكليف عندهم يعمّ العقليّ و الشرعي، و التكاليف الشرعيّة ألطاف في التكاليف العقلية، و سنشرح هذا الكلام عند البحث عن متفرّعات القاعدة.

و تبيّن أيضا ضعف ما قد يقال في وجه الفرق بين اللطف المحصّل


[1] قواعد المرام، ص 117، ط مكتبة المرعشي.

[2] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 295، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[3] كشف المراد، ص 254، ط المصطفوي.

[4] شرح المقاصد، ج 4، ص 313، ط منشورات الرضي بقم.

[5] تلخيص المحصل، ص 343.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست