responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 98

و قال أبو إسحاق النوبختي (من أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري) :

«اللطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه، يعلم عند وقوع الطاعة منه و لولاه لم يطع» 1الظاهر من كلامه أنّه بصدد تعريف اللطف المحصّل فقط، بقرينة قوله: «يعلم عند وقوع الطاعة منه» . و بهذا يندفع ما استشكل عليه العلاّمة الحلّي بأنّ قوله: يعلم عند وقوع الطاعة، يقتضي أن لا يكون للكافر لطف، و هذا باطل» . 2

و قال القاضي عبد الجبار (المتوفّى 415 ه‌) : «إنّ اللطف هو كلّ ما يختار عنده المرء الواجب و يتجنّب القبيح، أو يكون عنده أقرب إمّا إلى اختيار (الواجب) أو إلى ترك القبيح» . 3

و قال السيد المرتضى (المتوفّى 436 ه‌) : «إنّ اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة، و ينقسم إلى ما يختار المكلّف عنده فعل الطاعة و لولاه لم يختره، و إلى ما يكون أقرب إلى اختيارها، و كلا القسمين يشمله كونه داعيا» 4و عرّفه بعين هذا التعريف تلميذه الأجل شيخ الطائفة 5(المتوفّى 460 ه‌) .

و قال المحقّق الطوسي (المتوفّى 672 ه‌) : «اللطف عبارة عن جميع ما يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية حيث لا يؤدي إلى الإلجاء» . 6

و قال المحقّق البحراني (المتوفّى 679 أو 699 ه‌) : «مرادنا باللطف هو ما كان المكلّف معه أقرب إلى الطاعة و أبعد من فعل المعصية، و لم يبلغ حدّ


[1] الياقوت في علم الكلام، ص 55.

[2] أنوار الملكوت في شرح الياقوت ص 153، الطبعة الثانية 1363 ه‌. ش.

[3] شرح الأصول الخمسة، مبحث اللطف و الأصلح، ط القاهرة.

[4] الذخيرة في علم الكلام، ص 186، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[5] الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص 77.

[6] تلخيص المحصل، ص 342، ط دار الأضواء، و قواعد العقائد.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست