و قال أبو إسحاق النوبختي (من أعلام
الإمامية في القرن الرابع الهجري) :
«اللطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف
لا ضرر فيه، يعلم عند وقوع الطاعة منه و لولاه لم يطع» 1الظاهر من كلامه أنّه بصدد
تعريف اللطف المحصّل فقط، بقرينة قوله: «يعلم عند وقوع الطاعة منه» . و بهذا يندفع
ما استشكل عليه العلاّمة الحلّي بأنّ قوله: يعلم عند وقوع الطاعة، يقتضي أن لا
يكون للكافر لطف، و هذا باطل» . 2
و قال القاضي عبد الجبار (المتوفّى 415
ه) : «إنّ اللطف هو كلّ ما يختار عنده المرء الواجب و يتجنّب القبيح، أو يكون
عنده أقرب إمّا إلى اختيار (الواجب) أو إلى ترك القبيح» . 3
و قال السيد المرتضى (المتوفّى 436 ه)
: «إنّ اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة، و ينقسم إلى ما يختار المكلّف عنده فعل
الطاعة و لولاه لم يختره، و إلى ما يكون أقرب إلى اختيارها، و كلا القسمين يشمله
كونه داعيا» 4و عرّفه بعين هذا التعريف تلميذه الأجل شيخ الطائفة 5(المتوفّى 460 ه)
.
و قال المحقّق الطوسي (المتوفّى 672 ه)
: «اللطف عبارة عن جميع ما يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية حيث لا يؤدي
إلى الإلجاء» . 6
و قال المحقّق البحراني (المتوفّى 679
أو 699 ه) : «مرادنا باللطف هو ما كان المكلّف معه أقرب إلى الطاعة و أبعد من فعل
المعصية، و لم يبلغ حدّ