responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94

أفعاله و أحكامه راجعة إلى العباد قائمة بحياتهم، فلا نقص و لا حاجة في جنابه تعالى.

هذه هي حصيلة ما أفاده السيد المفسّر العلاّمة و هي لطائف و دقائق علمية ينبغي للطالب أن يتدبّر فيها و يتحقّقها بجودة النظر و دقّة الفكر، غير أنّ هاهنا أمورا ينبغي التنبيه عليها:

الأوّل: إنّ المصالح و المفاسد و إن يمكن عدّها ملاكا للحسن و القبح بالقياس إلى الأفعال المتعلّقة بحياة الاجتماع، و لكنّها ليست ملاكا جامعا يعلّل عليه الحسن و القبح في جميع المجالات، فالصحيح كما تقدّم أن نجعل الملاك لذلك الكمال و النقص الراجعين إلى الفواعل الشاعرة المريدة، و المصالح و المفاسد مندرجة تحت هذا الملاك كما لا يخفى.

الثاني: إنّ المصالح و المفاسد و الحسن و القبح و إن كانت من الأمور الاعتبارية لكنّها-كما اعترف بذلك العلاّمة نفسه-مبتنية على حقائق خارجية، فالمصلحة و المفسدة منتزعتان من مقايسة الفعل مع الغاية المتوخاة في حياة الإنسان، فإن كانت موافقة لها كانت مصلحة و حسنا و إن كانت مخالفة لها كانت مفسدة، و قبيحا، و هذا القدر من الواقعية كاف في جريان البحث البرهاني فيها، كما أنّ المعقولات الثانية الفلسفية أيضا مفاهيم اعتبارية انتزاعية ليست بحذائها واقعية وراء الواقعيات الواقعة بحذاء المعقولات الأوّلية، إلاّ أنّها ناظرة إليها و منتزعة منها، و لا ينافي ذلك جريان البرهان العقلي فيها، فكما أنّ الوجوب الفلسفي يحكي عن الملازمة الحقيقية بين العلّة و معلولها مثلا، كذلك الوجوب الكلامي أيضا يحكي عن الملازمة الحقيقية بين الفعل الملائم لغاية الإنسان و بين وصوله إلى تلك الغاية.

الثالث: قد تقدّم أنّ الوجوب في مصطلح العدلية من المتكلّمين ليس معناه الوجوب المصطلح في علم الفقه، فالقول بأنّ العدل واجب على اللّه لا يعنى به

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست