responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62

ثمّ لم تكن دعوتهم منحصرة في تلك الأصول الكلية التي توافق عليها جميع العقلاء بل دعوا إلى أحكام و سنن غيرها متعلّقة بشئون حياتهم المختلفة، و مع ذلك ليست هي من الأحكام المقبولة بل و لا المعروفة عند الجميع، و السرّ في ذلك أنّ الأحكام المتعلّقة بأفعال الإنسان على قسمين: قسم يستقلّ العقل في الوقوف عليه، و قسم ليس كذلك، كما أنّ القسم الأوّل أيضا على نوعين؟ ما هو بديهي عند العقل و ما ليس كذلك.

أضف إلى ذلك أنّ من الناس من لم يؤمن بشريعة سماوية أصلا، و أنكر بعثة الرسل الإلهيين رأسا كالبراهمة، كما أنّ منهم من أنكر صانع الكون فضلا عن الأنبياء و تعاليمهم السماوية، مع أنّ الجميع مشتركون في الحكم بحسن بعض الأفعال و قبح بعض آخر منها، فلا مناص من مبدئ مشترك بين الكل، و ليس إلاّ قضاء العقل البديهي.

2. لزوم إنكار الحسن و القبح مطلقا

احتجّت العدلية على الحسن و القبح العقليّين بأنّ إنكار ذلك يستلزم إنكار الحسن و القبح مطلقا، قال المحقّق الطوسي: «و لانتفائهما مطلقا، لو ثبتا شرعا» . 1

الحجّة-كما ترى-صيغت على غرار قياس استثنائي يستدلّ فيه على بطلان المقدّم، ببطلان التالي، نظير قوله سبحانه: لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (الأنبياء/22 و بطلان التالي (انتفاء الحسن و القبح مطلقا) بوضوحه غنيّ عن البيان، فالعمدة فيه هي بيان الملازمة بين المقدم و التالي فنقول:

إنّ من الأفعال القبيحة: الكذب و اللّغو و العبث، فإن كان القبح ثابتا لها قبل ورود الشرع، يصحّ لنا أن نحكم بحسن ما ورد في الشريعة و قبح ما ورد فيها،


[1] كشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة الأولى.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست