و العقاب آجلا، و هما بهذا المعنى
شرعيان عند الأشعرية، نظريان عند الفلاسفة، أمّا عند أهل العدل فمنهما ما يستقلّ
العقل بدركه و منهما ما ليس كذلك» . 1
و قال المحقّق الطوسي: «للحسن و القبح
معان مختلفة: منها أن يوصف الفعل الملائم أو الشيء الملائم بالحسن و غير الملائم
بالقبح، و منها أن يوصف الفعل أو الشيء الكامل بالحسن و الناقص بالقبح، و ليس
المراد هاهنا هذين المعنيين، بل المراد بالحسن في الأفعال ما لا يستحقّ فاعله ذمّا
أو عقابا، و بالقبح ما يستحقهما بسببه» . 2
و قال صاحب المواقف: «و لا بدّ أوّلا
تحرير محل النزاع فنقول: الحسن و القبح يقال لمعان ثلاثة:
الأوّل: صفة الكمال و النقص، و لا نزاع
أنّ مدركه العقل.
الثاني: ملائمة الغرض و منافرته، و قد
يعبّر عنهما بالمصلحة و المفسدة و ذلك أيضا عقلي.
الثالث: تعلّق المدح و الثواب أو الذم و
العقاب، و هذا هو محل النزاع، فهو عندنا شرعيّ و عند المعتزلة عقليّ، قالوا للفعل
جهة محسّنة أو مقبّحة، ثمّ إنّها قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع و قبح الكذب
الضار، و قد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار و قبح الكذب النافع، و قد لا تدرك
بالعقل و لكن إذا ورد به الشرع علم أنّ ثمة جهة محسّنة كما في صوم آخر يوم رمضان،
أو جهة مقبّحة كصوم أوّل يوم من شوّال» . 3
و قال الفاضل المقداد: «قد يراد بالحسن
كونه صفة كمال، و القبيح كونه صفة نقص، و قد يراد بالحسن كونه ملائما للطبع، و
بالقبيح كونه منافيا للطبع،