و من عرّف الحسن تعريفا إيجابيا و قال:
«إنّه ما يمدح فاعله» ، فلم يجعل المكروه من أقسام الحسن، لأنّ المدح يتعلّق بتركه
لا بفعله. 1
قال المحقّق الاصفهاني: «إنّ للحسن
عندهم تفسيرين: أحدهما: انّه ما يترتّب المدح أو ما يساوقه عليه، و الثاني: أنّه
ما لا يترتّب الذم أو ما يساوقه عليه، فعلى الأوّل ينحصر الحسن في الواجب و
المندوب، و على الثاني يشمل ما عدا الحرام من الأحكام، و أكثر تحديداتهم يوافق
الأخير، فكأنّه الأعرف في الاستعمال» . 2
تعيين محلّ النزاع
المشتهر عدم وجود نزاع بين الفريقين
إلاّ في المعنى الأخير، و إليك نماذج من الأقوال في هذا المجال:
قال الإمام الرازي: «الحسن و القبح قد
يراد بهما ملائمة الطبع و منافرته، و كون الشيء صفة كمال أو نقصان، و هما بهذين
المعنيين عقليان، و قد يراد به كونه موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم، و هو
بهذا شرعي عندنا، خلافا للمعتزلة» . 3
و قال المحقّق البحراني: «الحسن و القبح
قد يراد بهما ملائمة الطبع و منافرته، و قد يراد بهما صفة كمال أو نقصان، و هما
بهذا المعنى ممّا يحكم العقل بهما عند الكل، و قد يراد بهما كون الفعل على وجه
يكون متعلّق المدح و الذمّ عاجلا و الثواب
[1] قال المحقّق البحراني: «و هو إمّا
حسن أو قبيح، أمّا الحسن، فإمّا أن لا يكون له صفة تزيد على حسنة أو تكون، و
الأوّل هو المباح، و الثاني إمّا أن يستحقّ المدح بفعله و الذمّ بتركه مع العلم
بحاله و التمكّن منه، و هو الواجب، أو يستحقّ المدح بفعله دون الذم بتركه إذا علم
فاعله أو دلّ عليه، و هو المندوب، و يقابلهما المحظور و المكروه» . (قواعد المرام،
ص 103-104 .