responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173

الظلم، و لا مانع من قبح و لا غيره» . 1

و قد ارتضى به سديد الدين الحمصي 2و استشهد عليه بفقرة من دعاء الإمام زين العابدين عليه السّلام في الصحيفة السجّادية و هي هكذا:

«اللّهمّ اردد على جميع خلقك حقوقهم الّتي قبلي صغيرها و كبيرها في يسر منك و عافية، و ما لم تبلغه قوتي، و لم تسعه ذات يدي، و لم يقو عليه بدني، فأدّه عنّي من جزيل ما عندك من فضلك حتى لا تخلف عليّ شيئا منه تنقصه من حسناتي، يا أرحم الراحمين» . 3

8. وجوب العوض في الآلام الابتدائية

أقسام المنافع

اعلم أنّ المنافع التي عرض اللّه تعالى الأحياء لها ثلاث: تفضل، و عوض و ثواب، أمّا المنفعة على سبيل التفضّل فهي الواقعة ابتداء من غير سبب استحقاق، و لفاعلها أن يفعلها و أن لا يفعلها و أمّا منفعة العوض فهي المستحقة من غير مقارنة تعظيم و تبجيل لها، و أمّا منفعة الثواب فهي المستحقة على وجه التعظيم و التبجيل.

قال السيد المرتضى-بعد ذكر الأقسام الثلاثة-: «و لا بدّ في كلّ محدث أن يكون معرضا لإحدى هذه المنافع أو لجميعها، و إنّما أوجبنا ذلك من جهة حكمة القديم تعالى، لا من جهة أنّه يستحيل في نفسه» . 4


[1] تقريب المعارف، ص 92، مؤسسة النشر الإسلامي.

[2] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 350-352.

[3] الصحيفة السجادية، ص 121، طبع الآخوندي، و ص 150، طبع فيض الإسلام.

[4] الأمالي للسيد المرتضى، ج 1، ص 36-37، مكتبة المرعشي، قم.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست