و قد ارتضى به سديد الدين الحمصي 2و
استشهد عليه بفقرة من دعاء الإمام زين العابدين عليه السّلام في الصحيفة السجّادية
و هي هكذا:
«اللّهمّ اردد على جميع خلقك حقوقهم
الّتي قبلي صغيرها و كبيرها في يسر منك و عافية، و ما لم تبلغه قوتي، و لم تسعه
ذات يدي، و لم يقو عليه بدني، فأدّه عنّي من جزيل ما عندك من فضلك حتى لا تخلف
عليّ شيئا منه تنقصه من حسناتي، يا أرحم الراحمين» . 3
8. وجوب العوض في الآلام الابتدائية
أقسام المنافع
اعلم أنّ المنافع التي عرض اللّه تعالى
الأحياء لها ثلاث: تفضل، و عوض و ثواب، أمّا المنفعة على سبيل التفضّل فهي الواقعة
ابتداء من غير سبب استحقاق، و لفاعلها أن يفعلها و أن لا يفعلها و أمّا منفعة
العوض فهي المستحقة من غير مقارنة تعظيم و تبجيل لها، و أمّا منفعة الثواب فهي
المستحقة على وجه التعظيم و التبجيل.
قال السيد المرتضى-بعد ذكر الأقسام
الثلاثة-: «و لا بدّ في كلّ محدث أن يكون معرضا لإحدى هذه المنافع أو لجميعها، و
إنّما أوجبنا ذلك من جهة حكمة القديم تعالى، لا من جهة أنّه يستحيل في نفسه» . 4