الواجب و تعلّقه بما ليس بواجب، لكن
جوّز أن يمكّن اللّه تعالى الظالم من الظلم و إن لم يستحق في الحال من العوض ما
يقابل ظلمه بعد أن يكون المعلوم من حاله أنّه لا يخرج من الدنيا إلاّ و قد استحقّ
ما يقابل ظلمه من العوض. 1
و وافقه السيد المرتضى فيما أشكل على
البلخي لكن خالفه فيما اختاره هو و قال: «و الصحيح خلاف ما ذهب إليه أبو هاشم، و
الأولى أن يقال: إنّه تعالى لا يمكّن ظالما من ظلمه إلاّ و هو في الحال يستحقّ من
الأعواض ما يكافئ ما يستحقّ عليه بذلك الظلم» . 2
و هذا هو مختار أبو إسحاق النوبختي و
المحقّق الطوسي، قال النوبختي:
«و لا يجوز أن يمكّن أحدا من الظلم إلاّ
و له من الأعواض ما يوازي ظلمه، و إلاّ كان تعليقا للواجب بالتفضّل و هو غير جائز»
. 3
و قال الطوسي: «لا يجوز تمكين الظالم من
الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه» . 4
لكنّ الأصح هو القول الأوّل و هو الذي
تساعده ملاحظة حال الظالمين، إذ الأكثر منهم ممّن ليس له حقّ عند اللّه بالطاعة أو
على غيره من الناس حتى يوافي الانتصاف منه خصوصا في الكفّار و المشركين، و هذا ما
اختاره من قدماء الإمامية أبو الصلاح الحلبي (المتوفّى 478 ه. ق) حيث قال: «و
الصحيح حسن تمكين من علم أنّه يستحقّ من الأعواض بمقدار ما يستحقّ عليه في
المستقبل، أو يتكفّل القديم سبحانه عنه العوض، لأنّ الانتصاف للمظلوم و إيصاله إلى
ما يستحقّه من الأعواض ممكن مع كلّ واحد من الأمرين، كإمكانه مع ثبوت العوض في حال