responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 172

الواجب و تعلّقه بما ليس بواجب، لكن جوّز أن يمكّن اللّه تعالى الظالم من الظلم و إن لم يستحق في الحال من العوض ما يقابل ظلمه بعد أن يكون المعلوم من حاله أنّه لا يخرج من الدنيا إلاّ و قد استحقّ ما يقابل ظلمه من العوض. 1

و وافقه السيد المرتضى فيما أشكل على البلخي لكن خالفه فيما اختاره هو و قال: «و الصحيح خلاف ما ذهب إليه أبو هاشم، و الأولى أن يقال: إنّه تعالى لا يمكّن ظالما من ظلمه إلاّ و هو في الحال يستحقّ من الأعواض ما يكافئ ما يستحقّ عليه بذلك الظلم» . 2

و هذا هو مختار أبو إسحاق النوبختي و المحقّق الطوسي، قال النوبختي:

«و لا يجوز أن يمكّن أحدا من الظلم إلاّ و له من الأعواض ما يوازي ظلمه، و إلاّ كان تعليقا للواجب بالتفضّل و هو غير جائز» . 3

و قال الطوسي: «لا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه» . 4

لكنّ الأصح هو القول الأوّل و هو الذي تساعده ملاحظة حال الظالمين، إذ الأكثر منهم ممّن ليس له حقّ عند اللّه بالطاعة أو على غيره من الناس حتى يوافي الانتصاف منه خصوصا في الكفّار و المشركين، و هذا ما اختاره من قدماء الإمامية أبو الصلاح الحلبي (المتوفّى 478 ه‌. ق) حيث قال: «و الصحيح حسن تمكين من علم أنّه يستحقّ من الأعواض بمقدار ما يستحقّ عليه في المستقبل، أو يتكفّل القديم سبحانه عنه العوض، لأنّ الانتصاف للمظلوم و إيصاله إلى ما يستحقّه من الأعواض ممكن مع كلّ واحد من الأمرين، كإمكانه مع ثبوت العوض في حال


[1] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 348.

[2] الذخيرة في علم الكلام، ص 243.

[3] الياقوت، ص 49.

[4] كشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة 14.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست