responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 157

و الجواب: أنّ الأولى و الأصلح لا يستلزم الاستكمال، فإنّ معنى الأولويّة كون الفعل أليق بحال فاعله باعتبار ماله من الصفات، فالأليق بحال الفاعل الحكيم أن لا يكون فعله خاليا عن الغرض و الغاية. و أمّا حديث الاستكمال فهو ناشئ عن حاجة الفاعل و نقصانه و هذا منتف في حقّه تعالى، و إلى هذا أشار المحقّق التفتازاني بقوله-بعد نقل كلام المواقف-: «ورد بمنع الضرورة، بل يكفي مجرّد كونه أصلح للغير» . 1

و النقض بخلود أهل النار ليس في محلّه، إذ لا ريب في أنّ ذلك ينفع غيرهم في ترك الكفر و الاستكبار كما أنّ العقاب مطلقا يدعو إلى الانتباه عن الغفلة و الرجوع إلى الحقّ هذا في الدنيا و أمّا في الآخرة فليس لنا علم محيط بها حتى ننفي الغاية، و عدم العلم لا يصلح نقضا للعلم بالضرورة.

و هنا إشكال آخر ذكره في المواقف و هو أنّ غرض الفعل خارج عنه يحصل تبعا له و بتوسّطه، و هو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء، فلا يكون شيء من الكائنات إلاّ فعلا له، لا غرضا لفعل آخر لا يحصل إلاّ به ليصلح غرضا لذلك الفعل، و ليس جعل البعض غرضا أولى من البعض» . 2

و يرده أنّ كون جميع الأشياء صادرا منه تعالى ابتداء و بلا توسط شيء آخر- على فرض صحته و ليس كذلك-لا ينافي كون بعض الأشياء غاية لبعض آخر، و هذا ما نشاهده في الظواهر الكونية بوضوح، فنرى أنّ الغاية من اللبن في ثدي الأم ارتضاع الولد، و أنّ الحيوان ينتفع بالنبات، و الإنسان ينتفع بالجميع و كم له من نظير.


[1] شرح المقاصد، ج 4، ص 302، منشورات الشريف الرضي.

[2] المواقف، ص 332.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست