responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 156

1. ثبوت الغرض و الغاية لأفعاله تعالى

قال المحقّق الطوسي: «و نفي الغرض يستلزم العبث و لا يلزم عوده إليه» 1هذه العبارة مع إيجازها ناظرة إلى مطلبين:

الأوّل: البرهان على أنّ أفعاله تعالى معلّلة بالغايات، و ذلك بأنّ الفعل الخالي عن الغرض و الغاية 2يعدّ عبثا، و اللّه سبحانه منزّه عن العبث. فلأفعاله أغراض و غايات.

الثاني: الإجابة عن إشكال الأشاعرة و هو أنّه لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض، لأنّه لا يصلح غرضا للفاعل إلاّ ما هو أصلح من عدمه و هو معنى الكمال.

و الجواب: أنّ الغرض لا يجب أن يعود إليه تعالى، فلا يلزم الاستكمال.

و ناقش فيه صاحب المواقف بقوله: «نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الإلزام و إلاّ لم يصلح أن يكون غرضا له، كيف و إنّا نعلم أنّ خلود أهل النار في النار من فعل اللّه و لا نفع فيه لهم و لا لغيرهم ضرورة» 3و هذا الكلام أخذه عن الشيخ في الإشارات. 4


[1] كشف المراد، المقصد 3، الفصل 3، المسألة 3.

[2] الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار، فهو أخص من الغاية، (شرح الإشارات، ج 3، ص 149 .

[3] المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين الإيجي، ص 332، عالم الكتب.

[4] شرح الإشارات، ج 3، ص 149.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست