الحسين المعتزلي بين ما كان الداعي
معارضا بالصارف و عدمه، قال العلاّمة الحلّي:
«اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي
و أبو هاشم و أصحابهما:
إنّ الأصلح ليس بواجب على اللّه تعالى،
و قال البلخي: إنّه واجب، و هو مذهب البغداديين و جماعة من البصريين، و قال أبو
الحسين البصري: إنّه يجب في حال دون حال و هو مختار المصنف (أي المحقّق الطوسي)» .
1
و قال الحمصي: «أمّا المصالح الدنيوية
فقد قال أبو علي و أبو هاشم: إنّها غير واجبة، و قال أبو القاسم البلخي و غيره من
أهل العدل: إنّها واجبة في الجود» . 2
هذا، و قد ترك البحث عنها بعضهم
كالمحقّق البحراني في قواعد المرام، و العلاّمة الحلّي في نهج المسترشدين و الباب
الحادي عشر، و يظهر من الشيخ المفيد أنّه كان قائلا بالأصلح حيث قال: «إنّ اللّه
تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلّفين إلاّ أصلح الأشياء لهم في دينهم و دنياهم و
انّه لا يدّخرهم صلاحا و لا نفعا، و إنّ من أغناه فقد فعل به الأصلح في التدبير، و
كذلك من أفقره و من أصلحه و من أمرضه فالقول فيه كذلك» . 3
دلائل القول بالوجوب
عمدة ما استدلّ به القائلون بوجوب
الأصلح ثلاثة:
الأوّل: إن كان الفعل أصلح، يعني كان
نافعا و خاليا عن الضرر و المفسدة للمكلّفين كان الداعي موجودا، و الصارف منتفيا،
و عند وجود الداعي و انتفاء الصارف يجب الفعل، قال الشيخ سديد الدين: «قالوا: لأنّ
علمه بانتفاعه يدعوه