responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126

الحسين المعتزلي بين ما كان الداعي معارضا بالصارف و عدمه، قال العلاّمة الحلّي:

«اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي و أبو هاشم و أصحابهما:

إنّ الأصلح ليس بواجب على اللّه تعالى، و قال البلخي: إنّه واجب، و هو مذهب البغداديين و جماعة من البصريين، و قال أبو الحسين البصري: إنّه يجب في حال دون حال و هو مختار المصنف (أي المحقّق الطوسي)» . 1

و قال الحمصي: «أمّا المصالح الدنيوية فقد قال أبو علي و أبو هاشم: إنّها غير واجبة، و قال أبو القاسم البلخي و غيره من أهل العدل: إنّها واجبة في الجود» . 2

هذا، و قد ترك البحث عنها بعضهم كالمحقّق البحراني في قواعد المرام، و العلاّمة الحلّي في نهج المسترشدين و الباب الحادي عشر، و يظهر من الشيخ المفيد أنّه كان قائلا بالأصلح حيث قال: «إنّ اللّه تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلّفين إلاّ أصلح الأشياء لهم في دينهم و دنياهم و انّه لا يدّخرهم صلاحا و لا نفعا، و إنّ من أغناه فقد فعل به الأصلح في التدبير، و كذلك من أفقره و من أصلحه و من أمرضه فالقول فيه كذلك» . 3

دلائل القول بالوجوب

عمدة ما استدلّ به القائلون بوجوب الأصلح ثلاثة:

الأوّل: إن كان الفعل أصلح، يعني كان نافعا و خاليا عن الضرر و المفسدة للمكلّفين كان الداعي موجودا، و الصارف منتفيا، و عند وجود الداعي و انتفاء الصارف يجب الفعل، قال الشيخ سديد الدين: «قالوا: لأنّ علمه بانتفاعه يدعوه


[1] كشف المراد، ص 270.

[2] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 298.

[3] أوائل المقالات، ص 59، المجلد الرابع من مصنفات الشيخ المفيد.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست