إلى أن يرزقه، و ليس له عن ذلك صارف، و
كلّ من دعاه إلى الفعل داع، و لا يقابل داعيه صارف، فإنّه يفعله لا محالة» . 1
و بيان تحقق الداعي و انتفاء الصارف
أنّه إحسان خال عن جهات المفسدة، و لا مشقة فيه» . 2
و استشكل عليه بأنّ هذا الوجوب بمعنى
اللزوم عند تمام العلّة، و الكلام في الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك.
فأين هذا من ذاك؟» 3، يعني أنّ الوجوب المستفاد من الدليل هو الوجوب المبحوث عنه
في الحكمة النظرية ( الوجوب منه) لا الوجوب المبحوث عنه في الحكمة العملية (
الوجوب عليه) .
و أجاب عنه المحقّق اللاهيجي بأنّ الفعل
في الفرض المذكور كما يكون واجبا بمعنى الوجوب منه، كذلك واجب بمعنى الوجوب عليه،
و ذلك باعتبارين، أعني اعتبار وجود العلّة التامّة، و اعتبار أنّه أصلح: و ترك
الأصلح قبيح عقلا، و صورة الاستدلال هكذا.
كلّما كان ترك الأصلح قبيحا كان فعله
واجبا، لكن المقدّم حقّ فكذلك التالي، ينتج: فعل الأصلح واجب، و هو المطلوب. 4
الثاني: ترك الأصلح يكشف عن بخل الفاعل
و هو قبيح، و اللّه تعالى جواد لا سبيل للبخل في ساحته قال أبو إسحاق النوبختي: «و
الأصلح واجب في الدنيا، إذ لا مانع منه، و تركه بخل» . 5