و قال-و هو يستدلّ على وجود الإمام
الثاني عشر-عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف-: «الدليل على ذلك أنّ كلّ زمان لا بدّ
فيه من إمام، و إلاّ لخلا الزمان عن إمام مع أنّه لطف واجب على اللّه تعالى في كلّ
زمان» . 1و هكذا استدلّ غيره من متكلّمي الإمامية، و هو مشهور من مذهبهم فلا حاجة
إلى نقل أقوالهم.
هذه جملة من مصاديق قاعدة اللطف، و لا
ينحصر فيها، بل هناك جملة أخرى من المباحث المطروحة في كتب الكلام لها صلة
بالقاعدة، كمسألة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الآجال و الأرزاق و نحو
ذلك، تركنا البحث عنها مخافة التطويل» . 2
قاعدة اللطف و حجّية الإجماع
مذهب الإمامية أنّ الإجماع-سواء كان
إجماع الأمّة أو العلماء-بنفسه ليس حجّة على حكم شرعي و لا يكشف عن رضى الشارع. و
ذلك لأنّ احتمال الخطأ غير مندفع بعد، فالإجماع لا يفيد إلاّ ظنّا، و الظنّ ليس
بحجّة بذاته، بل يتوقّف على إمضاء من الشارع، و إحراز رضاه، و إذ لا دليل لفظي على
ذلك، فلا بدّ من أن نستكشف رأي من هو حجّة في الحقيقة، أعني الإمام المعصوم، و لهم
وجوه في كيفية هذا الاستكشاف، فشيخ الطائفة و من تبعه على أنّ مستنده قاعدة اللطف،
بأنّه لو كان رأي الجميع خطأ يجب على الإمام عليه السّلام بمقتضى قاعدة اللطف أن
يدلي برأيه بأيّ طريق يراه ممكنا و صوابا.
و قد وقع رأي الشيخ هذا مورد النقض و
الإبرام بعده. فوافقته عليه طائفة و خالفته أخرى. إمّا في أصل القاعدة و إمّا في
كاشفيتها عن رأي المعصوم.