responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107

و إلى برهان الحكمة يرجع ما استدلّ به مؤلّف الياقوت على اللطف من أنّ قاعدة التكليف تقتضي إيجابه كالتمكين» 1، يعني أنّ التكليف في فرض منع اللطف قبيح كما أنّه كذلك في فرض منع القدرة على فعله، إلاّ أنّ ملاك القبح في الأوّل هو نقض الغرض و مخالفة الحكمة، و في الثاني هو الظلم على المكلف.

و قد استشكل التفتازاني على هذا الدليل بأنّ من الجائز أن لا يكون المأمور به مرادا، فلا يلزم نقض الغرض، مع أنّ نقض الغرض ليس بقبيح مطلقا لجواز أن يتعلّق بذلك حكم و مصالح» . 2

و يرده أنّ الأوّل خارج عن موضوع البحث، و الثاني معلوم الانتفاء، إذ لا مصلحة في منع المكلف عن الوصول إلى السعادة و الفلاح.

تقرير آخر

و قد يقرّر برهان الحكمة بوجه آخر قال مؤلف الياقوت: «إنّ ترك اللطف، لطف في ترك الطاعة، و اللطف في المفسدة قبيح» هذا أيضا يبتني على الحكمة، إذ الغرض من خلق الناس و تكليفهم بالفرائض الدينية هو حصولهم على السعادة و القربى إلى اللّه تعالى و تجنّبهم عن الشقاوة و مغضبة الرحمن، و ترك اللطف سبب لحصولهم على الشقاوة و هي قبيحة، و ما يؤدّي إلى القبيح كذلك.

تقرير ثالث

و قد يقرر دليل الحكمة بوجه ثالث. قال السيد المرتضى: «ربما استدلّ على ذلك أنّ الداعي إلى إرادة الفعل يدعو إلى فعل ما لا يختار ذلك الفعل إلاّ معه، كما يدعو إلى ما لا يتمّ إلاّ به، ألا ترى أنّ الداعي لأحدنا إلى تعلّم ولده يدعو إلى فعل


[1] الياقوت في علم الكلام، ص 55.

[2] شرح المقاصد، ج 4، ص 332.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست