responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 222

في مدلول الخطاب بعد إطلاقه اللفظي.

و ثانياً: إطلاق ما دلّ من النصوص على نفوذ الوصاية على الأطفال و الصغار، و قد سبق ذكر هذه النصوص آنفاً، و لكن دلالتها مبنيّةٌ على شمولها للنكاح.

و ثالثاً: إطلاقات النصوص الواردة في تفسير من بيده عقدة النكاح؛ نظراً إلى اشتمال كثير من هذه النصوص على الوصي، مثل صحيح ابن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال (عليه السّلام)

هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه‌[1]

، و خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال (عليه السّلام)

هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه‌[2]

و اشتمالهما على ذكر الأخ لا يسقطهما عن الحجية في سائر الفقرات كما قال في الجواهر[3]، مع إمكان حمله على كون الأخ وكيلًا لها أو وصياً.

و لا يضرّ كون عطف الوصي عليه من عطف العام على الخاص. و لا يخفى أنّ المراد بالوصي في هذه النصوص بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع هو من اوصي إليه بأمر النكاح دون الوصي في تصدّي الأُمور المالية، بل و لا شؤونه العامّة على النحو المطلق.

و أمّا مع عدم نصّ الموصي أو قرينة قطعية على إرادة نكاح الأولاد الصغار، فيشكل الالتزام بثبوت ولاية الوصي على ذلك، نظراً إلى عدم ظهور الوصية في أمر النكاح، بل ظاهرها هو الأُمور العامة الراجعة إلى الشؤون المالية، و لعدم دليل يثبت ولاية الوصي بعنوان أنّه وصى مطلق على أمر النكاح و الزواج، بل يستفاد من بعض‌


[1] وسائل الشيعة 20: 283، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 20: 283، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 4.

[3] جواهر الكلام 29: 190.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست