responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 221

حرّكته فأنا له ضامن. فدخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقصصت عليه قِصَّتي. ثمّ قلت له: ما ترى؟ فقال (عليه السّلام)

أمّا قول ابن أبي ليلى فلا استطيع ردَّه و أمّا فيما بينك و بين اللَّه عزّ و جلّ فليس عليك ضمان‌[1].

إلى غير ذلك من النصوص.

هذا كله في ولاية الوصي و القيم على أموال الصغار. و أمّا سائر شؤونهم، مثل أمر التزويج و النكاح، فلا ولاية لهما عليه ما دام لم يصرح الموصي في وصيته بذلك.

و أمّا إذا صرّح بذلك فالأقوى ثبوت الولاية لهما على ذلك، و إن نسب خلافه في المسالك إلى الأشهر[2] و في الجواهر إلى المشهور[3].

و الوجه فيه:

أوّلًا: إطلاقات أدلّة نفوذ الوصية كقوله تعالى‌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[4].

فإنّ قوله تعالى‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ .. يدلّ بإطلاقه على نفوذ الوصية و وجوب العمل بها في غير ما كان فيها جنفٌ أو إثم أو ضرر على الوارث.

و الإشكال باختصاص الآية المباركة بالوصية المالية، مدفوع بأنّ صدر الآية الكريمة و إن كان في مورد الوصية بالمال، و لكن خصوصية المورد لا توجب ضيقاً


[1] وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92، الحديث 2.

[2] مسالك الأفهام 7: 148.

[3] جواهر الكلام 29: 189.

[4] البقرة( 2): 180 182.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست