نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 221
حرّكته فأنا
له ضامن. فدخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقصصت عليه قِصَّتي. ثمّ قلت
له: ما ترى؟ فقال (عليه السّلام)
أمّا
قول ابن أبي ليلى فلا استطيع ردَّه و أمّا فيما بينك و بين اللَّه عزّ و جلّ فليس
عليك ضمان[1].
إلى
غير ذلك من النصوص.
هذا
كله في ولاية الوصي و القيم على أموال الصغار. و أمّا سائر شؤونهم، مثل أمر
التزويج و النكاح، فلا ولاية لهما عليه ما دام لم يصرح الموصي في وصيته بذلك.
و
أمّا إذا صرّح بذلك فالأقوى ثبوت الولاية لهما على ذلك، و إن نسب خلافه في المسالك
إلى الأشهر[2] و في
الجواهر إلى المشهور[3].