نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 220
بيعهم؟ فقال
(عليه السّلام)
إن
كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم، كان مأجوراً فيهم.
قلت:
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أُمّ ولد؟ قال (عليه السّلام)
لا
بأس بذلك، إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يُصلحهم[1].
فدلّ
على ثبوت الولاية على الصغار اليتامى للقيّم بالمطابقة، و على ثبوت الولاية للوصي
بالدلالة السياقية. فلا إشكال في تمامية دلالته على ثبوت ولاية الوصي و القيّم على
اليتامى الصغار.
منها:
معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل أوصى إلى
رجل بولد و بمال لهم، و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و
بينهم. فقال (عليه السّلام)
لا
بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك، و هو حيّ[2].
لا
إشكال في دلالتها على ثبوت الولاية على الصغار للوصي معلّلًا بإذن الأب له حال
حياته. فلذا تشمل القيّم المنصوب من قبله.
و
أمّا سنداً فالتحقيق اعتباره؛ حيث لا كلام في رجال سندها، إلّا حسن بن علي بن يوسف
بن بقاح، و التحقيق اعتبار رواياته.
و
مثله في الدلالة خبر خالد بن بكير الطويل، قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال:
يا بُنيّ اقبض مالَ إخوتك الصغار و اعمل به و خُذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس
عليك ضمان. فقدّمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى. فقالت: إنّ هذا
يأكل أموال ولدي. قال: فاقتصَصْتُ عليه ما أمرني به أبي. فقال لي ابن أبي ليلى: إن
كان أبوك أمرك بالباطل لم أُجْزه. ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا
[1] وسائل الشيعة 19: 421، كتاب الوصايا، الباب 88،
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92،
الحديث 1.
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 220