responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 220

بيعهم؟ فقال (عليه السّلام)

إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم، كان مأجوراً فيهم.

قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أُمّ ولد؟ قال (عليه السّلام)

لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يُصلحهم‌[1].

فدلّ على ثبوت الولاية على الصغار اليتامى للقيّم بالمطابقة، و على ثبوت الولاية للوصي بالدلالة السياقية. فلا إشكال في تمامية دلالته على ثبوت ولاية الوصي و القيّم على اليتامى الصغار.

منها: معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولد و بمال لهم، و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم. فقال (عليه السّلام)

لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك، و هو حيّ‌[2].

لا إشكال في دلالتها على ثبوت الولاية على الصغار للوصي معلّلًا بإذن الأب له حال حياته. فلذا تشمل القيّم المنصوب من قبله.

و أمّا سنداً فالتحقيق اعتباره؛ حيث لا كلام في رجال سندها، إلّا حسن بن علي بن يوسف بن بقاح، و التحقيق اعتبار رواياته.

و مثله في الدلالة خبر خالد بن بكير الطويل، قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بُنيّ اقبض مالَ إخوتك الصغار و اعمل به و خُذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان. فقدّمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى. فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي. قال: فاقتصَصْتُ عليه ما أمرني به أبي. فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أُجْزه. ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا


[1] وسائل الشيعة 19: 421، كتاب الوصايا، الباب 88، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92، الحديث 1.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست