نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 223
النصوص خلاف
ذلك، مثل صحيح ابن بزيع[1] و محمد بن
مسلم[2]؛ فإنّ
الأوّل كالصريح في عدم ولاية الوصي المطلق على أمر الزواج و النكاح، و الثاني دلّ
على ذلك بمفهوم الشرط.
بقي
هنا نكتة، و هي أنّه وقع الكلام في اشتراط حياة الأب في ولاية الجدّ، فعن الصدوق و
الشيخ و بني الجنيد و البراج و زهرة و أبي الصلاح اشتراطه؛ خلافاً للأكثر.
و
استدل للاشتراط برواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنّ
الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حياً و كان الجدّ مرضياً جاز ..[3].
هذه
الرواية حكم في الشرائع بضعفها و في الجواهر بكونها موثقة[4].
و ما قال في الجواهر هو الأرجح. لأنّ توهم ضعفها ناش من جعفر بن سماعة الواقع في
طريقها بزعم كونه عمّ الحسن بن محمد بن سماعة و هو ضعيف. لكنه توهّمٌ غير وجيه؛
نظراً إلى إطلاق هذا الاسم كثيراً ما على جعفر بن محمد بن سماعة أخي الحسن و هو
معروف، صاحب أصل رواه الحسن، بخلاف العمّ. و إذا دار الاسم المشترك بين معروف و
غيره ينصرف إلى المعروف. فالأقوى أنّها موثقة، كما قال في الجواهر.
و
أمّا دلالةً فاستدل بمفهوم الحال أو الوصف في قوله
و
كان أبوها حياً
،
كما أنّ المفهوم ثابت بهذا المنوال في قوله
و
كان الجدّ مرضياً.
و
لكنه مخدوش؛ لأنّ فرض حياة الأب من قبيل تمهيد الموضوع لبيان حكم
[1] وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 8، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 12، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 20: 290، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 11، الحديث 4.