responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 223

النصوص خلاف ذلك، مثل صحيح ابن بزيع‌[1] و محمد بن مسلم‌[2]؛ فإنّ الأوّل كالصريح في عدم ولاية الوصي المطلق على أمر الزواج و النكاح، و الثاني دلّ على ذلك بمفهوم الشرط.

بقي هنا نكتة، و هي أنّه وقع الكلام في اشتراط حياة الأب في ولاية الجدّ، فعن الصدوق و الشيخ و بني الجنيد و البراج و زهرة و أبي الصلاح اشتراطه؛ خلافاً للأكثر.

و استدل للاشتراط برواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حياً و كان الجدّ مرضياً جاز ..[3].

هذه الرواية حكم في الشرائع بضعفها و في الجواهر بكونها موثقة[4]. و ما قال في الجواهر هو الأرجح. لأنّ توهم ضعفها ناش من جعفر بن سماعة الواقع في طريقها بزعم كونه عمّ الحسن بن محمد بن سماعة و هو ضعيف. لكنه توهّمٌ غير وجيه؛ نظراً إلى إطلاق هذا الاسم كثيراً ما على جعفر بن محمد بن سماعة أخي الحسن و هو معروف، صاحب أصل رواه الحسن، بخلاف العمّ. و إذا دار الاسم المشترك بين معروف و غيره ينصرف إلى المعروف. فالأقوى أنّها موثقة، كما قال في الجواهر.

و أمّا دلالةً فاستدل بمفهوم الحال أو الوصف في قوله‌

و كان أبوها حياً

، كما أنّ المفهوم ثابت بهذا المنوال في قوله‌

و كان الجدّ مرضياً.

و لكنه مخدوش؛ لأنّ فرض حياة الأب من قبيل تمهيد الموضوع لبيان حكم‌


[1] وسائل الشيعة 20: 282، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 12، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 20: 290، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 4.

[4] جواهر الكلام 29: 171.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست