أصحاب
الاجماع (و هم ثمانية عشر رجلًا على ما يأتي)، يحكم بوثاقته بدليل إجماع الطائفة
الامامية على أنّ هؤلاء، لا يروون إلا عن ثقة. أو يحكم بصحة سند كل حديث رواه أحد
هؤلاء إذا صحّ السند إليه، و لو كانت روايته عمّن هو معروف بالفسق و الوضع، فضلًا
عن مجهولٍ أو مهمل، أو كانت الرواية مرسلة، كما صرّح بذلك صاحب الوسائل قدس سره في
الخاتمة بقوله:
«و
ناهيك بهذا الاجماع الشريف، الذي قد ثبت نقله و سنده، قرينة قطعية على ثبوت كلِّ
حديثٍ رواه واحدٌ من المذكورين، مرسلًا أو مسنداً عن ثقة أو ضعيف أو مجهول؛ لاطلاق
النصّ و الاجماع كما ترى».[1]
و
ممّن صرّح بهذا المعني لا لاجماع الكشي قدس سره، هو المحقق الفيض الكاشاني قدس
سره؛ حيث قال: «و قد فهم جماعةٌ من المتأخرين من قوله: أجمعت العصابة أو الأصحاب
على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، و نسبته إلى أهل
البيت عليهم السلام بمجرّد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه. حتى
لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع- فضلًا عمّا لو أرسلوا الحديث-، كان ما نقلوه
صحيحاً محكوماً على نسبته إلى أهل البيت عليهم السلام».[2]
و
على أىّ حالٍ وقع الكلام في أنّ الاجماع المزبور هل يدلّ على وثاقة كلِّ من وقع
بين هؤلاء و بين المعصوم عليه السلام من الرواة، أو يدلّ على صحّة سند تلك
الروايات، و لو وقع في سندها ضعيف أو مجهولٌ، أو يدلّ على مجرّد صدق هؤلاء الأصحاب
و وثاقتهم، أو غير ذلك من الوجوه المحتملة الاتية.