القرائن و
الأمارات ليست من أمارات المدح و الحُسن، فضلًا عن الوثاقة، إلا إذا كان المجيز من
المشايخ المشهورين بين الأصحاب، أو كان المستجيز ممّن عُرف بشدّة الاحتياط في نقل
الروايات، و التحرّز عن أخذ الحديث، و الرواية عن غير الثقات، و لو في بعض كتبه.
فانَّ استجازة مثله من شيخٍ، لنقل الأحاديث أو بعض الكتب- الذي تعهّد فيه بعدم
النقل عن غير الثقة- أمارة على وثاقة ذلك الشيخ.
و
لقد أجاد المولى الوحيد في المقام؛ حيث قال: «إذا كان المستجيز ممن يطعن على
الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثقين، فدلالة استجازته على
الوثاقة في غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز من المشاهير، و ربما يفرق بينهم و
بين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقاة، و لعله ليس بشي».[1]
تذييلٌ: في الفرق بين شيخ الرواية و بين شيخ الاجازة
قال
المحقق المامقاني قدس سره: «ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن
أو الوثاقة، كما نصّ عليه بعض أساطين الفنّ، و الفرق بينهما على ما أفاده صاحب
التكملة في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: أنّ الأوّل من ليس له كتاب
يُروى و لا رواية تنقل، بل يخبر كتب غيره، و يذكر في السند لمحض اتصال السند، فلو
كان ضعيفاً لم يضرّ ضعفه. و الثاني هو من تؤخذ الرواية منه، و يكون في الأغلب صاحب
كتاب، بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية، و هذا تضرّ جهالته في الرواية. و يشترط
في قبولها