حينئذٍ
فحيثما تُستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد
المذهب، تكفي في إفادة التزكية المترتب عليها التصحيح باصطلاح المتأخرين، لشهادة
جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الامامي الضابط من قولهم ثقة».[1]
و
قال قدس سره: «فقولهم: (ثقة) أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل؛ لأنّ
الضبط هناك كان يُحرز بالأصل و الغلبة، و هنا بدلالة اللفظ بعد استقرار اصطلاحهم
المذكور. مع ما قُرِّر في محلّه من حمل كلام كل ذي اصطلاحٍ على مصطلحه عند عدم
القرينة على الخلاف. و كفى بالمحقق البهائي قدس سره شاهداً باستقرار الاصطلاح».[2]
و
ممّن ذهب إلى ذلك هو الوحيد البهبهاني. فانه استظهر ذلك من توثيقات مشايخ الرجال. و
خالف ذلك عدّةٌ من فحول المحدّثين، و قالوا: إنّ لفظ الثقة في اصطلاح هذا العلم
بمعنى المتحرّز عن الكذب و المأمون منه عادةً.
فمن
هذه الطائفة الشيخ الحر العاملي، قال: «و دعوى بعض المتأخرين أنّ الثقة بمعنى
العدل الضابط ممنوعة، و هو مطالب بدليلها، و كيف؟ و هم مصرّحون بخلافها حيث
يوثّقون من يعتقدون فسقه و كفره و فساد مذهبه و إنّما المراد بالثقة من يوثق بخبره
و يؤمن منه الكذب عادةً، و التتبع شاهد به و قد صرّح بذلك جماعة من المتقدّمين و
المتأخّرين».[3]
و
يظهر ذلك من الشيخ الطوسي أيضاً؛ حيث قال في توجيه وجوب