responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 88

فيه بالخيار وكلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه»[1]؛ حيث دلّ على إناطة لزوم الوقف وعدم جواز فسخه بالتسليم والإقباض المتوقّف على إذن المالك ورضاه. وأنّ الوقف جائز قبل التسليم، وأنّ حقّ الفسخ ثابت للواقف قبل ذلك.

وأمّا عمومات حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا تصلح وجهاً في المقام.

وذلك أوّلًا: لتعلّق النهي- المستفاد من هذه العمومات- بالتصرّف وهو أمر خارج عن حقيقة العقد فلا يوجب بطلانه.

وثانياً: يمكن كون إنشاء العقد بنفس الإيجاب إذناً من الموجب، كما أفاد في العروة[2].

وثالثاً: لأنّه لا يثبت بهذه العمومات، إلّاحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه وغايته حرمة القبض بغير إذن الواقف في المقام. وذلك لا يثبت المدّعى الذي هو بطلان الوقف.

ورابعاً: ليس كلّ قبض تصرّفاً في مال الغير، كما لو كان بتمهيد مقدّمات يتحقّق بها القبض من دون تصرّف في المقبوض.

وهاهنا نكات لا ينبغي الغفلة عنها:

الاولى: أنّه ليس ثبوت الخيار وحقّ الفسخ للواقف قبل الإقباض، كثبوت خيار المجلس ما لم يفترقا أو خيار الحيوان إلى ثلاثة أيّام في البيع، بعد ما صحّ وانعقد وتمّ بالإيجاب والقبول وتسليم العوضين، بل بمعنى عدم صحّة الوقف وتماميته قبل الإقباض. فالإقباض شرط في صحّة الوقف وتماميته. فإذا صحّ وتمّ به، يكون لازماً غير قابل للرجوع والفسخ بدليل عباديته، كما بيّنّاه.


[1] - وسائل الشيعة 19: 181، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

[2] - العروة الوثقى 6: 281.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست