المعروف
المشهور اشتراط كون القبض بإذن الواقف، كما صرّح بهذه الشهرة في المفتاح[1]
والعروة[2]. والوجه
في اشتراط كون القبض بإذن الواقف.
أوّلًا:
أنّ القبض- المعتبر في الوقف- فرع إقباض الواقف وتسليطه، بل وفي غير الوقف في مطلق
العقود. وذلك لأنّه المنصرف من عنوان القبض حسب المتعارف وارتكاز أهل العرف ومقتضى
جريان عادتهم، فإنّهم لا يرتّبون أيّ أثر على القبض في العقود، إلّامن يد المالك
الموجب أو بإذنه. وينبغي أن يكون هذا التقريب مراد من استدلّ في المقام بموافقة
الاعتبار، دون ما وجّه في المفتاح من امتناع التصرّف في مال الغير بغير إذنه؛ لما
سيأتي من المناقشة في هذا التوجيه.
وهذا
البيان لعلّه مقصود المحقّق الكركي من تعليله لذلك بقوله: «لأنّ القبض لا يعتدّ به
من دون إقباض الواقف وتسليطه عليه»[3].
وثانياً:
لما سبق آنفاً من دلالة النصوص المزبورة على توقّف صحّة الوقف وتماميته على كون
القبض في حياة الواقف وبعد إقباضه. ومعنى ذلك اعتبار إذنه في تحقّق القبض شرعاً؛
حيث لا خصوصية لوقوع القبض في حال حياته، إلّاإقباضه وتسليمه العين الموقوفة عن
طيب نفسه ورضاه بقصد الوقف. فإنّ المتفاهم عرفاً من اعتبار وقوع القبض حال حياته
ليس إلّاذلك.
وثالثاً:
لدلالة قوله عليه السلام في معتبرة جعفر الأسدي: «فكلّ ما
لم يسلّم فصاحبه