responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 86

اللفظي؛ حيث دلّت على دوران صحّة الوقف مدار القبض مطلقاً، سواءٌ كان خاصّاً أو عامّاً.

وقد سبق آنفاً وجه عدم اعتبار القبول اللفظي في الوقف، وكفاية القبول الفعلي عنه بالقبض مطلقاً، بلا فرق بين الوقف العامّ وبين الوقف الخاصّ؛ نظراً إلى أنّ النصوص المزبورة الدالّة على اعتبار القبض في الوقف الخاصّ قد دلّت بإطلاقها على نفي اعتبار القبول اللفظي في الوقف الخاصّ؛ حيث دلّت بوضوح على دوران صحّة الوقف وتماميته مدار قبض الموقوف عليه، لا غيره.

ثمّ إنّ القبض هل هو شرط صحّة الوقف وتماميته مطلقاً، أو شرط لزومه، دون أصل الصحّة، أو يُفصّل في ذلك بين صورة تحقّق القبول اللفظي وبين عدمه، فيكون شرط اللزوم على الأوّل وشرط الصحّة على الثاني.

وجه التفصيل المزبور: أنّ القبول اللفظي إذا تحقّق من جانب الموقوف عليه بعد تحقّق إنشاء الوقف من جانب الواقف. يتحقّق الوقف صحيحاً ويتمّ به. فإذا صحّ وتمّ يكون لازماً؛ لصدق عنوان الوقف بذلك ودخوله في عنوان الصدقة للَّه‌وتشمله الكبرى الواردة في قوله عليه السلام‌: «ما كان للَّه‌لا يُرجع». ويشمله عموم كبرى عدم زوال حقّ اللَّه بتراضي المخلوقين وتبانيهم.

وعليه لا بدّ من حمل ما دلّ على دوران صحّة الوقف مدار القبض- مثل النصوص المزبورة- على صورة عدم تحقّق القبول اللفظي؛ حيث إنّه إذا لم يتحقّق القبول اللفظي يتحقّق بالقبض أصل قبول الوقف.

هذا، ولكن مقتضى التحقيق القول الأوّل. وهو اشتراط القبض في صحّة الوقف مطلقاً وذلك لإطلاق نصوص اعتبار القبض، كما سبق تقريبه آنفاً. ولما سبق من سائر وجوه عدم اعتبار القبول والمناقشة في أدلّة اعتباره.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست