responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 85

لا يقبل الفسخ، ولو بالتراضي- المعبّر عنه حينئذٍ بالإقالة- وإن جاز الفسخ في سائر العقود اللازمة. بل الإقالة جائزة في جميع العقود اللازمة غير النكاح، كما أشار إليه السيّد الإمام الراحل‌[1].

والسرّ في ذلك أنّ الوقف قربيّ ومن قبيل الصدقة ولا يجوز الرجوع فيها؛ لما ورد في النصوص أنّ ما كان للَّه‌لا يُرجع فيه. وإطلاقه يشمل صورة التراضي بالفسخ، مع أنّ حقّ اللَّه لا يزول بتراضي المخلوقين وتبانيهم.

ثمّ إنّ مقصود المحقّق الكركي ظاهراً أنّ الوقف لمّا كان قربياً ولازماً، غير قابل للرجوع بوجه، فإذا تمّ بالإقباض- الذي هو تسليط الموقوف عليه على الموقوف- لا يجوز فسخه ولو بالتراضي. ويشهد لذلك كلام العلّامة- الذي علّل المحقّق الكركي لأجل توجيهه- حيث قال في القواعد: «وإذا تمّ الوقف بالإقباض كان لازماً لا يقبل الفسخ وإن تراضيا»[2].

ولا يخفى: أنّ الإقباض غير القبض، كما أشار إليه المحقّق الكركي بقوله:

«الإقباض، وهو غير القبض الذي تقدّم اشتراطه؛ لأنّ القبض لا يُعتدّ به من دون إقباض الواقف وتسليطه عليه»[3].

ثمّ إنّه قد اتّضح ممّا بيّنّاه سابقاً أنّ في الوقف العامّ- كالوقف على العناوين الكلّية وجهات المصالح العامّة- يكفي قبض الحاكم أو بعض الموقوف عليهم، كما يظهر من السيّد الماتن قدس سره في ذيل هذه المسألة، وكذلك الكلام في الوقف الخاصّ؛ نظراً إلى دلالة هذه النصوص المزبورة على كفاية القبض فيه عن القبول‌


[1] - تحرير الوسيلة 1: 527.

[2] - قواعد الأحكام 2: 388.

[3] - جامع المقاصد 9: 15.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست