responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 89

وهذا معنى قول العلّامة في القواعد: «وإذا تمّ الوقف بالإقباض كان لازماً لا يقبل الفسخ، وإن تراضيا»[1].

والثانية: أنّ الإقباض وحده ليس شرطاً، بل إنّما الشرط هو الإقباض المتعقّب بالقبض، ولو مع فصل زماني. ومن هنا لا يصحّ الوقف ولا يتمّ ما دام لم يتحقّق القبض عقيب الإقباض.

الثالثة: إنّ مرجع اشتراط إذن الواقف في القبض اعتبار إقباض الواقف وتسليمه الموقوف للموقوف عليه كما أشار إليه في العروة بقوله: «فالشرط هو الإقباض»[2].

الرابعة: أنّ المراد من اعتبار الإذن عدم تمامية الوقف بالقبض إذا منع منه الواقف أو احرز عدم رضاه. وأمّا لو لم يثبت عدم رضاه، فيكفي الإيجاب الصادر منه باستصحاب رضاه، فإنّه من الاصول المُحرزة، ويُحرزبه رضا الواقف تعبّداً.

ثمّ إنّه قال في العروة: «المشهور على أنّه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف.

فالشرط هو الإقباض. فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف. وعن صاحب الكفاية التوقّف؛ لعدم الدليل. وقد يستدلّ على المشهور بما في الخبر السابق «فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار»؛ حيث جعل المناط تسليم الواقف. لكنّه معارض بما في خبر عبيد بن زرارة وصحيح محمّد بن مسلم، من قوله عليه السلام: «إذا لم يقبضوا فهو ميراث». وبما في صحيحة صفوان، من قوله عليه السلام «ولم يخاصموا حتّى يحوزوها»؛ فإنّ ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض. والمسألة محلّ إشكال. والأحوط اعتبار الإذن- مع أنّه مقتضى أصالة عدم الأثر بدونه. وربما يعلّل بأ نّه بدون الإذن تصرّف في مال الغير وهو حرام. وفيه- مع أنّه أخصّ من المدّعى- أنّ النهي متعلّق‌


[1] - قواعد الأحكام 2: 388.

[2] - العروة الوثقى 6: 285.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست